باب الوصية هو تخصيص ذلك بالوصية إلى الموجود، والحكم بالصحة في المعدوم يتوقف على الدليل، وليس فليس.
الثانية: الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضي الله عنهم) في صحة الوصية للوارث والأجنبي وغير الوارث من الرقاب، والخلاف هنا إنما هو من الجمهور، فإن أكثرهم على عدم جوازها للوارث، ورووا في ذلك عنه (1) (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه " قال: لا وصية لوارث " ويدل على ما ذكره الأصحاب الآية، وهي قوله عز وجل (2) " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا " الوصية للوالدين والأقربين " ومن الظاهر أن الوالدين يكونان وارثين البتة، فهي صريحة في جواز الوصية للوارث، والأقارب قد يكونوا وارثين أيضا " فتدل الآية أيضا على ذلك باطلاقها، فالمراد بقوله في الآية " كتب " ليس للوجوب، بل المراد التأكيد والحث على ذلك.
وقد اضطرب كلام العامة في المقتضي عن الآية والجواب عنها، فقيل: بأنها منسوخة بآية المواريث وقد رواه العياشي في تفسيره عن ابن مسكان عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا " الوصية للوالدين والأقربين " قال: هي منسوخة نسختها آية الفرائض التي هي المواريث وجملة من أصحابنا حملوا هذه الرواية على التقية، لما عرفت من أن المنع مذهب العامة.
ويحتمل قريبا حمل النسخ فيها على نسخ الوجوب، فإن ظاهر الآية الوجوب وأنه قد نسخ بآية الموارث، فلا ينافي الجواز بل الاستحباب.
ومنهم من حمل الوالدين على الكافرين، وباقي الأقارب على غير الوارث