مسعدة بن صدقة (1) " عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أن رجلا من الأنصار توفي وله صبية، وله ستة من الرقيق، فأعتقهم عند موته، وليس له مال غيرهم، فأتى النبي (صلى الله عليه وآله) فأخبر فقال: ما صنعتم بصاحبكم؟
قالوا: دفناه قال: لو علمت، ما دفناه مع أهل الاسلام، ترك ولده يتكففون الناس ".
وظاهر الخبر نفوذ الوصية حيث لم يحكم (صلى الله عليه وآله) بتخصيص الصحة بالثلث، كما تضمنه خبر علي بن عقبة، وكذا الخبر العامي، بل حكم بصحتها، حيث ذمه " بأنه ترك وله يتكففون الناس " أي يسألونهم بأكفهم، فلولا الحكم بصحتها لما كان لهذا الكلام معنى، والخبر إما محمول على الكراهة المؤكدة كما ظاهر من كلام الأصحاب، وإليه يشير قوله عليه السلام في رواية سماعة المتقدمة برواية صاحب الكافي " إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله، ولا يضر بورثته "، أو التحريم، ولا ينافيه نفوذ الوصية، كما صرح به المحدث الكاشاني في الوافي.
وكيف كان فالخبر المذكور من الأخبار الدالة على ما ذكرنا، وإن لم نذكره فيما سبق.
واحتمل في المسالك أيضا " حمل رواية علي بن عقبة على الوصية، قال:
لأن حضور الموت قرينة منعه من مباشرة العتق، ويجوز نسبة العتق إليه لكونه سببه القوي بواسطة الوصية، قال: وهذا وإن كان بعيدا، إلا أنه مناسب، حيث لم يبق للرواية عاضد، انتهى.
ولا يخفى ما فيه، وما ذكرناه من الحمل على التقية هو الأظهر، لكنهم (رضي الله عنهم) حيث لم يلتفتوا إلى هذه القواعد في الجمع بين الأخبار، كما قدمنا ذكره، اضطروا إلى مثل هذه التخريجات البعيدة.
ثم إنه على تقدير تسليمها فموردها خاص، والمدعى أعم من ذلك، ودعوى