الاطلاق، وحينئذ فمطرح النزاع في أنه هل يفهم الإذن من الاطلاق أم لا؟ وإلا فالظاهر أنه لا نزاع مع عدم فهمه، وحينئذ فالذي يدل على عدم فهمه زيادة على الأصل المتقدم عدم ظهور الدلالة، لأن المتبادر من قوله بع هذا الشئ هو البيع على الغير عرفا " وعادة، يدل على ذلك جملة من الأخبار، وقد تقدمت في المقدمة الثانية في آداب التجارة في مسألة ما لو قال انسان للتاجر: اشتر لي متاعا (1) " ومنها موثقة إسحاق بن عمار (2) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول: ابتع لي ثوبا " فيطلب له في السوق، فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه، من عنده، قال: لا يقربن هذا، ولا يدنس نفسه، إن الله عز وجل يقول (3) " إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الانسان إنه كان ظلوما " جهولا " وإن كان عنده خير مما يجد في السوق فلا يعطيه من عنده ".
ورواية علي بن أبي حمزة (4) " قال: سمعت عمر الزيات يسأل أبا عبد الله عليه السلام قال: جعلت فداك إني رجل.
أبيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي مما أبيع؟ قال: ما أحب لك ذلك، قال: إني لست أنقص لنفسي شيئا " مما أبيع، قال بعه من غيرك، ولا تأخذ منه شيئا " أرأيت لو أن الرجل قال لك: لا أنقصك رطلا " من دينار، كيف كنت تصنع لا تقربه.
فظاهر هذا الخبر أن بيع الرجل من نفسه أو شرائه لنفسه لا يدخل تحت الاطلاق الذي اقتضته الوكالة، وإلا فإن مقتضى اطلاق الوكالة صحة البيع والشراء بما يراه الوكيل وفعله، فلا معنى لقوله عليه السلام بالنسبة إليه لو أن الرجل قال لك: