بالتابعة أي ما يتبع الانسان مما يهمه ويعينه.
الرابع: المشهور بين الأصحاب أنه لو وقف على الفقراء فصار فقيرا " أو على الفقهاء فصار فقيها " فإنه يصح له الأخذ منه، ومشاركة المذكورين، وخالف في ذلك ابن إدريس، فمنع من ذلك لخروجه عنه، فلا يعود إليه.
وفصل العلامة في المختلف تفصيلا " حسنا "، فقال: والوجه عندي أن الوقف إن انتقل إلى الله تعالى كالمساجد، فإنه للواقف الانتفاع به، كغيره من الصلاة فيه، وغيرها من منافع المسجد، وإن انتقل إلى الخلق لم يدخل، سواء كان مندرجا " فيهم وقت الوقف، كما لو وقف على المسلمين أو على الفقهاء وهو منهم، أو لم يكن، كما لو لم يكن فقيها " وقت الوقف ثم صار منهم، لنا أنه مع الانتقال إلى الله تعالى يكون كغيره، لتساوي النسبة مع جميع الخلق، فلا معنى لاخراجه عنه مع ثبوت المقتضي وهو الإباحة السالمة عن معارضة وقفه على نفسه، ومع الانتقال إلى من يندرج فيهم، أو دخل لمكان دخوله تحت اللفظ العام، فيكون قد وقف على نفسه وغيره، فيبطل في حق نفسه، فإن العام يتساوى نسبة أفراده إليه، انتهى.
أقول: ومما يؤيد أن الوقف في هذه الصورة إنما ينتقل إلى الله عز وجل دون الموقوف عليه، أن الوقف على هذه الكيفية ليس وقفا " على الأشخاص المتصفين بهذا الوصف، فليس وقفا " على نفسه، ولا على جماعة هو منهم، وإنما هو وقف على جهة مخصوصة، وهي جهة الفقر والمسكنة مثلا "، وقصد نفع الموصوف بهذه الصفة لا أشخاص بعينهم، ولهذا أنه لا يشترط قبولهم ولا قبول بعضهم وإن كان ممكنا " لأنه لم ينتقل إليهم، ولا يجب صرف النماء على جميعهم، بل يجوز أن يخص بعضهم ولو واحد منهم، ولو كان وقفا " عليهم لوجب ايصاله إلى كل فرد فرد منهم، مثل ما لو وقف على أولاده ونحوهم.
وإلى هذا التفصيل مال في المسالك أيضا " احتج القائلون بالعموم بأنه وقف