هو قتل عمدا " وصالح أولياؤه قاتله على الدية، فعلى من الدين؟ على أوليائه من الدية أو على إمام المسلمين؟ فقال: بل يؤدوا دينه التي صالحوا عليها أولياؤه، فإنه أحق بديته من غيره ".
والأولان دلالتهما على المدعى من حيث الاطلاق، والثالث صريح في ذلك، ووجوب قضاء الدين منها إنما هو من حيث كونها من جملة أمواله وإن تأخر استحقاقها عن موته، فكما يقضي منها ديونه، تنفذ منها وصاياه، ومن هنا صرح الأصحاب بأن الدية في حكم مال الميت، سواء وجبت أصالة أو صلحا ".
قال في المسالك: إذا قتل الشخص عمدا " وعليه دين، فإن أخذ الورثة الدية صرفت في ديون المقتول ووصاياه كغيرها من أمواله، لما تقدم غير مرة من أن الدية في حكم مال الميت، سواء وجبت أصالة أو صلحا إلى آخر كلامه (زيد في اكرامه) ذكر ذلك في كتاب الديات، وحينئذ يزول الاشكال بالنسبة إلى دخول دية العمد في الحكم المذكور.
وإنما بقي الاشكال فيما اعتبروه من اعتبار الثلث بوقت الوفاة، مع أنه في صورة الصلح على القصاص بأخذ المال إنما يكون متأخرا " عن الوقت المذكور، إلا أن ما ذكروه من الحكم المذكور إنما هو من مجرد اصطلاحهم واتفاقهم، وكيف كان فالعمل على ما دلت عليه الأخبار، وافق كلامهم أم لا، والله العالم.
المسألة الثالثة: قد صرح الأصحاب (رضي الله عنهم) بأنه لو أوصى بالمضاربة بتركته أجمع أو بعضها على أن صف الربح للوارث، ونصفا " للعامل صح، وظاهر هذا الكلام إنما صحة الوصية بالمضاربة على الوجه المذكور، أعم من أن يكون الورثة كلهم من البالغين المكلفين، أو الأطفال أو المجانين، أو من القسمين معا ".
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك ما رواه في الكافي عن محمد