إلا أنه لا ثمرة مهمة في التشاغل برده وبيان ما فيه، وقد ذكروا أيضا " جملة من الفروع المترتبة على القولين، أكثرها لا يخلو من مناقشة في المبنى، طويناها على عزها، وأعرضنا عن ذكرها، ونشرها، من أرادها فليرجع إلى مطولاتهم (رضوان الله عليهم).
الرابع: قد صرحوا بأن المعتبر من الثلث وقت الوفاة، لا وقت الوصية، فلو كان موسرا حال الوصية ثم افتقر وقت الموت، أو بالعكس، كان الاعتبار بحال الموت في كل من الصورتين، قالوا: ولا اشكال في ذلك فيما لو كان الموصى به قدرا معينا كعين معينة، أو مائة درهم مثلا أو جزاءا من التركة مع كونه حال الموت، أقل منه حال الوصية، وإنما الاشكال فيما لو أوصى بجزء من التركة كالربع أو الخمس أو الثلث، وكان في وقت الوصية فقيرا ثم أيسر وقت الموت، فصار ذلك الجزء الموصى به مالا كثيرا "، ربما دلت القرائن على عدم إرادته، حيث لا تكون الزيادة متوقعة غالبا.
أقول: والظاهر عندي ضعف هذا الاشكال، وأنه بمحل من الاضمحلال، فإن مقتضى اطلاق الوصية دخول هذا الفرد، وهذه الكثرة التي ربما يتوهم عدم انصراف الاطلاق إليها معلومة للموصي وقت الوفاة والاعتبار كما عرفت، إنما هو بوقت الوفاة، فعدم العدول عن الوصية السابقة على ذلك مع علمه ومعرفته بهذه الكثرة، يقتضي العمل باطلاق الوصية، ودخول هذا الفرد فيها، والله العالم.
الخامس: الظاهر أنه لا خلاف في دخول الدية وأرش الجناية في الوصية لو أوصى ثم قتله قاتل أو جرحه، فإن وصيته ماضية من ثلث التركة، وثلث الدية، وأرش الجناية، وتدل على ذلك جملة من الأخبار،.
منها ما رواه في الكافي والفقيه عن محمد بن قيس (1) في الصحيح " عن