بكذا أو وهبتها ولم يذكر المشتري ولا الموهوب بطل اجماعا ".
أقول: ويؤيده ما تقدم ذكره من أن الوقف من العقود الناقلة للملك، فلا بد فيه من دليل يدل على ما يحصل به النقل، والعقد بهذه الكيفية لم يقم دليل على كونه ناقلا "، وبالجملة بقاء الملك حتى يقوم دليل شرعي على نقله أقوى دليل في المقام.
ونقل عن ابن الجنيد الصحة، قال: ولو قال: صدقة لله ولم يذكر من تصدق بها عليه جاز ذلك، وكان ذلك في أهل الصدقات الذين سماهم الله لأن الغرض من الوقف الصدقة والقربة، وهو متحقق، وأورد عليه بأن الغرض من الوقف ليس مطلق القربة بل القربة المخصوصة، أقول: والأظهر في رده هو ما قدمناه ذكره.
ورابعها المشهور أنه إذا وقف على أولاده أو إخوته أو ذوي قرابته ولم يفضل بعضا " على بعض، فإن مقتضى الاطلاق الاشتراك والتساوي بين الذكور والإناث، والأقرب والأبعد، والوجه في ذلك هو أن كل من تناوله أحد هذه الألفاظ ونحوها دخل في الحكم المذكور، والاشتراك يقتضي التسوية، وبعض هذه الألفاظ وإن كان مخصوصا " بالذكور كالأخوة مثلا " إلا أنه لا خلاف في دخول الإناث تبعا "، كما في سائر الأحكام الشرعية التي مورد الأخبار فيها الذكور، إلا مع قيام دليل على التخصيص، ونقل عن ابن الجنيد هنا أنه مع الاطلاق يكون للذكر مثل خط الأنثيين، حملا " على الميراث، وكذا لو قال: لورثتي وفيه أنه قياس مع الفارق.
المطلب السادس في اللواحق:
وفيه مسائل: الأولى اختلف الأصحاب (رحمهم الله) في أن الوقف هل ينتقل عن ملك الواقف أم لا؟ وعلى الأول فهل ينتقل إلى الموقوف عليه أم إلى الله تعالى؟ أم يفصل في ذلك بين ما كان الوقف لمصلحة أو جهة عامة؟ فإنه ينتقل إلى الله عز وجل، وما كان الموقوف عليه ممن يصح تملكه، فإنه ينتقل إليه، فالكلام هنا يقع في مقامين: الأول أنه هل ينتقل الموقوف بالوقف عن ملك الواقف أم لا؟ المشهور الأول، ونقل عن ظاهر أبي الصلاح وأسنده في المسالك