أو غيرها، وقد دل قوله تعالى (1) " فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء " على الاكتفاء بالرجل والامرأتين والأخبار بذلك مستفيضة، يأتي إن شاء الله تعالى في موضعها اللائق بها، وكذا تثبت فيما إذا كانت مالا بشهادة الواحدة ربع ما شهدت به، وبشهادة اثنتين، النصف، وبثلاث ثلاثة أرباع، وبالأربع الجميع، روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن ربعي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل؟ فقال: يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها ".
وما رواه في الفقيه (3) في الصحيح عن حماد بن عيسى عن ربعي مثله بأدنى تفاوت.
وعن محمد بن قيس (4) في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام " قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم تشهدها إلا المرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية ".
ورواه بسند آخر عن محمد بن قيس (5) أيضا مثله إلا أنه " زاد إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها ".
وعن أبان (6) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " قال في وصية لم تشهدها إلا امرأة فأجاز شهادة المرأة في الربع من الوصية حساب شهادتها ".
وأما ما رواه الشيخ في التهذيب عن إبراهيم بن محمد الهمداني (7) " قال:
كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه السلام امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها، ووفي الورثة من يصدقها، وفيهم من يتهمها فكتب عليه السلام: لا، إلا أن يكون رجل وامرأتان، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها ".
وما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع (8) في الصحيح " قال: سألت الرضا عليه السلام