القبول، وإن كان الوصية لمعين، بل ربما ظهر من اطلاقها العدم، وأنه لا يتوقف على أزيد من الإيجاب بالألفاظ المذكورة، إلا أنه خلاف ما يفهم من عامة كلامهم.
ومن الأخبار في ذلك صحيحة زرارة (1) " عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله، فقال: لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث ".
وروى في التهذيب عن عبد الحسن بن أبي عبد الله (2) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة قالت لأمها: إن كنت بعدي فجاريتي لك، فقضى أن ذلك جائز وإن كانت الابنة بعدها فهي جاريتها ".
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الآتي إن شاء الله تعالى جملة منها، فإنها غير مشتملة إلا على الإيجاب خاصة، كما سيظهر إن شاء الله تعالى.
المسألة الثانية: قال الشيخ في الخلاف: إذا أوصى له بشئ فإنه ينتقل إلى ملك الموصى له، بوفاة الموصي، وقال في المبسوط: إذا أوصى لرجل بشئ فإن ملكه لا يزول عن ذلك الشئ قبل وفاته بلا خلاف، وإذا أمات الموصي متى ينتقل الملك إلى الموصى له؟ قيل: فيه قولان: أحدهما ينتقل بشرطين، وفاة الموصي وقبول الموصى له، وإذا وجد الشرطان انتقل الملك عقيب القبول.
والقول الثاني أنه يراعى إن قبل الوصية تبين أنه انتقل إليه الملك بوفاته، وإن لم يقبل تبين أن الملك انتقل إلى الورثة بوفاته.
وقيل: فيه قول ثالث وهو أن الملك ينتقل إلى الموصى له بوفاة الموصي مثل الميراث، ويدخل في ملك الورثة بوفاته، فإن قبل ذلك استقر ملكه عليه، وإن رد انتقل عنه إلى ورثته، قال: وهذا قول ضعيف، لا يفرع عليه، بل على الأول ثم قال بعد ذلك: الأقوى أن يقال. إن الشئ الموصى به ينتقل إلى ملك