الأول وهو صحيح صريح في المدعى، قال: في المسالك وفي حكم تلفها تلف بعضها وإن قل، لدلالة الرواية عليه، فإن العين مع تلف جزء منها لا تعد قائمة، انتهى.
وفيه اشكال فإن الظاهر أن المراد فقيامها بعينها كما تضمنه الخبر إنما هو بمعنى وجودها وعدم تلفها، فلا يؤثر تلف بعضها خصوصا مع قلته كأصبع العبد لو قطعت، فإنه لا ينافي قيام العين ووجودها عرفا، وبالجملة فإن ما ذكره لا يخلو عندي من شوب اشكال.
الثالثة - فيما لو عوض عنها وإن كان العوض قليلا إذا حصل التراضي، واللزوم في هذه الصورة اجماعي حتى من المرتضى، ويدل على ذلك الخبر الثاني وهو صحيح صريح في عدم جواز الرجوع إذا عوض، والخبر السابع حيث حكم عليه السلام بجواز الهبة الذي هو كما عرفت آنفا عبارة عن لزومها في صورة ذي القرابة، والذي يثاب أي يعوض.
قال في المسالك: ولا فرق العوض بين كونه من بعض الموهوب وغيره، عملا بالاطلاق ولأنه بالقبض بعد العقد مملوك للمتهب، فيصح بذله عوضا عن الجملة، انتهى.
أقول: يمكن أن يقال: إن المتبادر من المعاوضة هو كون أحد العوضين غير الآخر، ولو تم ما ذكره للزم أنه لو دفعه المتهب بجميعه إلى الواهب بعد القبض لصدق المعاوضة، مع أنه لا يسمى ذلك معاوضة، فإنما يسمى ردا "، ولا فرق بين دفع البعض ودفع الكل، قوله " لأنه بالقبض بعد العقد مملوك للمتهب " مسلم، لكنه ملك متزلزل لا يلزم إلا باعطاء العوض ونحوه، من الأمور الموجبة للزوم وبالجملة فإنه باعطاء بعض الموهوب أو جميعه إنما يقال: رده أو رد بعضه ولا يقال. أعطى عوضه بهذا هو الظاهر من العرف والاستعمال، وبه يظهر أن ما ذكره لا يخلو من شوب الاشكال.
ثم إن الظاهر من اطلاق الخبرين المذكورين أنه لا فرق في لزوم الهبة