(صلى الله عليه وآله) فعوتب على ذلك، فقال: إني لا أفر عن من أقبل، ولا أتبع من أدبر، والبغلة يكفني، وهو ظاهر فيما قلناه من أنها لا تصلح للجهاد عليها، ويؤكده أن الأخبار المتقدمة وهي أخبار المسألة كملا لا يشمل على غير الخيل.
والنوق من ذوات الحافر والخف، وليس فيها تعرض ولا إشارة لمثل الفيل والبغال والحمير بالكلية.
وبالجملة فإنه لولا الاتفاق على الحكم المذكور لكان القول بما ذكره هؤلاء قويا، فإن الأخبار إذا ضم مطلقها إلى مقيدها علم منه حمل الحافر على الخيل خاصة، والخف على البعير خاصة، وهكذا القول في البغل أيضا "، فإن ما ذكروه من تعدية الحكم إلى ما يصدق عليه النصل من تلك المعاني، مع كون الوارد في الأخبار المتقدمة إنما هو السهام والنشاب التي ترمى عن القوس بعيد غاية البعد، ويؤيد ما قلناه تفسيره في الخبر الحادي عشر الذي هو مستندهم في الحصر في الثلاثة النصل بالنضال وهي المراماة بالسهام كما تقدم ذكره، وحينئذ فلو قيل بالتخصيص بذلك لكان في غاية الجودة.
ورابعها ما ذكر من أنه لا يجوز المسابقة بغير ما تقدم من الطيور إلى آخره.
أقول: أما الكلام في الطيور موضع وفاق عندنا، وفيه تأييد لما قدمنا ذكره من عدم المسابقة على الفيلة والبغال والحمير، لأنها ليست مما يقع الحرب عليها، كما قدمنا ذكره.
وأما السبق على القدم فقد روى العامة عن عايشة أنه (صلى الله عليه وآله) سابقها بالقدم مرتين، سبق في أحديهما وسبق في الأخرى، ورواه ابن الجنيد في كتابه الأحمدي واستدل به على جوازها بغير عوض، حيث لم يذكر العوض، ورووا عنه (1) (صلى الله عليه وآله) أنه صارع ثلاث مرات في كل مرة على