القول مال شيخنا الشهيد في الدروس، حيث قال (عطر الله مرقده) بعد ذكر الشرائط: ثم هذه الشرائط معتبرة منذ الوصية، إلى حين الموت، فلو إختل أحدها في حالة من ذلك بطلت. وقيل: يكفي حين الوصية، وقيل: حين الوفاة.
قالوا: والوجه في هذا القول، أما حين الوصية، فلما تقدم في توجيه القول الأول، وأما الاستمرار إلى حين الوفاة، فلأن الوصاية من العقود الجائزة، فمتى عرض اختلال أحد شرائطها بطلت كنظائرها، ولأن المعتبر في كل شرط حصوله في جميع أوقات المشروط، فمتى أخل في أثناء الفعل وجب فوات المشروط إلا ما استثنى في قليل من الموارد بدليل من خارج.
قال في المسالك: وربما يقال: أنه لا يستثنى منه شئ لأن ما خرج عن ذلك يدعى أن الفعل المحكوم بصحته عند فوات الشرط ليس مشروطا " به مطلقا، بل في بعض الأحوال دون بعض، وهذا أولى، انتهى.
وقيل: وهو الرابع أن المعتبر وجود الشرائط من حال الوصية إلى أن ينتهي متعلقها بأن يبلغ الطفل ويخرج الوصايا ويقضي الديون وغير ذلك، لأن اشتراط هذه الأمور يقتضي فوات مشروطها متى فات بعضها في كل وقت، فلو فرض فوات بعضها بعد الوصية إلى قبل انتهاء الولاية، بطلت، قال في المسالك بعد ذكر ذلك: وهذا هو الأقوى.
أقول: مبنى هذه الأقوال كلها على أن الوصية عقد، فيجب أن يراعى فيه ما يراعى في سائر العقود ومن القواعد المقررة عنده أن العقد إذا كان مشروطا " بشرط، فهو عدم عند عدم، شرطه، فهذا العقد إذا كان مشروطا " بكون الموصى إليه معتبرا " بهذه الصفات، فلا بد من وجود هذه الصفات، وإلا لبطل.
بقي اللام والخلاف في وقت اعتبارها، هل هو حال الوصية خاصة، أو عند الوفاة؟ من حين الوصية إلى حين الوفاة؟ أو إلى أن ينتهي متعلق الوصاية؟ وأنت خبير بأن كون الوصية عقد مثل سائر العقود، فيشترط فيها ما يشترط فيها، وإن كان