المنافع كالحشرات، نعم لو أوصى بنتاج الماشية مؤيدا صح بيعها، لبقاء بعض المنافع والفوائد كالصوف واللبن والظهر، وإنما الكلام فيما استغرقت الوصية قيمته، انتهى.
أقول: قد قدمنا في مسألة بيع المعمر عنه (قدس سره) ما يؤذن بالتوقف، حيث إن جملة من الأصحاب صرحوا بالمنع، ومنه من استشكل، وقد أوضحنا قوة القول بالجواز بالنص الصريح في ذلك، ومنه تظهر قوة القول بالجواز هنا أيضا، الله العالم.
المسألة الثالثة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال أعطوه قوسا من قسي، وله قوس نشاب، وهو قوس العجم، وقوس نبل، وهو قوس العرب، ويكون له قوس حسبان، وهو الذي يدفع النشاب في مجرى، هو الوتر مع المجرى، ويكون له قوس جلاهق، وهو قوس البندق، ويكون له قوس الندف، فإن هذا الاطلاق يحمل على قوس النشاب والنبل والحسبان، فإن كان له شئ منها، فالورثة بالخيار يعطون أي قوس من هذه الثلاثة شاؤوا، وإن لم يكن له إلا الجلاهق وقوس الندف فالورثة بالخيار، يعطونه أي القوسين شاؤوا، وتبعه ابن حمزة.
وقال ابن إدريس: الذي أرى أن الورثة بالخيار في اعطائهم أي قوس شاؤوا من الخمسة، وتخصيص كلام الموصي العام يحتاج إلى دليل.
قال في المختلف بعد نقل ذلك عن الشييخ وابن إدريس: أقول: ولعل الشيخ (رحمة الله عليه) نقل عرفا " لغويا " أو عاميا في أن القوس أنما يطلق حقيقة على الثلاثة السابقة، إنتهى.
أقول ما ذكره الشيخ هو الذي عليه المتأخرون، قال المحقق في الشرايع: ولو أوصى له بقوس انصرف إلى قوس النشاب والنبل والحسبان إلا مع القرينة تدل على غيرها.
وقال شيخنا في المسالك بعد نقل قولي الشيخ وابن إدريس، ونعم ما قال: