إذا عرفت ذلك وثبت أن غاية ما تدل عليه الأخبار هو الإذن والاستنابة في تنفيذ هذه الأمور الموصى بها.
فنقول: ينبغي أن تكون تلك الشروط محلها وقت التنفيذ، واعتبارها في ذلك الوقت، وهذا يرجع إلى القول الثاني من الأقوال المتقدمة، وما طعن به في المسالك على هذا القول ورده به من قوله ويضعف بأن الوصاية لما كانت عقدا " ولم يحصل شروطها حالة الإيجاب وقع العقد فاسدا "، فيه ما عرفت من أنه لا دليل على هذا العقد الذي بنوا الكلام عليه في المقام وغيره، وكلامنا إنما هو مبني على عدمه، فلا يرد علينا ما أورده، ولعل القائل بهذا القول من أصحابنا أيضا " يمنع كون الوصية عقدا " فلا يرد عليه ما أورده، وهذه الأقوال مع التعليلات التي ذيلت بها كلها للعامة، كما لا يخفى على من راجع كتاب التذكرة، وغيره من الكتب التي تصدوا فيها لنقل أقوالهم.
وفيها من البعد عن ساحة الأخبار ما لا يخفى على ذوي البصائر والأبصار، ولأصحابنا في عدد الأقوال في المسألة اضطراب، فمنهم من أنها إلى أربعة حسبما ذكرناه كشيخنا الشهيد الثاني في المسالك، ومنهم من جعلها ثلاثة كشيخنا الشهيد في الدروس وشرح الإرشاد، ومنهم من رجعها إلى اثنين خاصة، كالمحقق والشيخ ولكل وجه اعتباري يدفعه ما ذكره غيره، والله العالم.
المقصد السابع في اللواحق:
وفيه أيضا " مسائل: الأولى: اختلف الأصحاب (رضي الله عنهم) في منجزات المريض، والمراد بها المعجلة حال الحياة إذا كانت تبرعا " كالمحابات في المعاوضات من البيع بأقل من ثمن المثل، والشراء بأزيد منه، والهبة، والصدقة، والوقف، والعتق، وبالجملة فما اشتمل على تفويت المال بغير عوض، كالهبة وما بعدها، والمحاباة كالأولين، ونحوهما، هل يخرج من الأصل أو الثلث؟ مع الاتفاق على