بين الإجازة في الباقي، وبين الفسخ فيه، ويرجع المستأجر على تركة الأولين بما قابل المختلف، انتهى.
أقول: الكلام هنا يقع في موضعين: الأول في بطلان الإجارة وعدمه بموت.
البطن الأول، بناء على عدم بطلان الإجارة بموت المؤجر، كما هو الأظهر، وظاهر المشهور القول بالبطلان هنا، وجعلوه من جملة المستثنيات من قاعدة عدم بطلان الإجارة بموت المؤجر، وعلل البطلان بما أشير إليه من قوله: إن هذه المدة ليست للموجودين، وتوضيحه أن ملك المؤجر هنا لما آجره غير تام، لمشاركة باقي البطون له في ذلك بأصل العقد، والمؤجر إنما يملك مدة حياته، وبعدها ينتقل الملك إلى غيره، فبموته يتعين انتهاء حقه، فتكون إجارته بالنسبة إلى بقية المدة تصرفا " في غير حقه، متوقفا " على إجازة البطن الذي بعده، ومن ذلك يظهر أن صحة الإجارة في هذه المدة التي اشتمل عليها العقد مراعاة ببقاء المؤجر، فلو مات في أثنائها تبين بطلان الإجارة في المدة الباقية، ومما ذكر يظهر وجه الفرق بين إجارة البطن الأول من الموقوف عليهم بالنسبة إلى من بعده، وإجارة المالك بالنسبة إلى الورثة، فإن إجارة المالك تصرف في ملكه المستقل به حال حياته، حتى لو أراد اتلافه بالكلية لم يكن للوارث اعتراض في ذلك، والوراث إنما يتلقى الملك بعد موته، بخلاف الوقف فإن البطن الأول غير مستقل بالملك كما عرفت، بل البطون الأخيرة مشاركون له في الاستحقاق بأصل العقد، لا أنهم إنما يتلقونه بعد موته كما في الورثة، ووجه التردد في المسألة مما ذكر، ومن أن المتصرف حينئذ كالمالك، فكان تصرفه ماضيا ".
وأنت خبير بأنه بالنظر إلى هذه التعليلات، لا خفاء في قوة القول المشهور، إلا أنك قد عرفت عدم صلوحها لتأسيس الأحكام الشرعية، وإنما العمل على النصوص حيث لا نص هنا فالمسألة لا تخلو من الاشكال، وقد تقدم نظير هذه المسألة في المسألة السابعة والعشرين فيما آجر الأب أو الوصي الصبي من مسائل المطلب