بدون تفريط، ويأتي بناء على الوجه الثاني من وجهي هذه الصورة أن الغريم لو لم يصدق المدعي كما تقدم في الصورة الثانية، وكان الحق دينا " أنه لو ادعي عليه الوكيل العلم بالوكالة، فله عليه اليمين بعدم العلم، لأنه لو أقر لزمه التسليم.
وهي قاعدة كلية عندهم.
قال المحقق: وكل موضع يلزم الغريم التسليم لو أقر يلزمه اليمين إذا أنكر، فالطلاق عدم اليمين كما تقدم عن جملة منهم ثمة ليس في محله، بل إنما يتم في العين حيث أنه لا يلزم بدفعها بمجرد التصديق كما تقدم، والله سبحانه العالم.
المطلب السادس في - اللواحق:
وفيه مسائل: الأولى: المشهور في كلام الأصحاب بل ادعي عليه الاجماع أن الوكيل أمين لا يضمن إلا مع التعدي أو التفريط، وقال في شرح القواعد:
أنه يلوح من كلامهم أنه لا خلاف في ذلك بين علماء الاسلام.
أقول: إن أريد بكونه أمينا " هو قبول قوله بيمينه في كل ما يدعيه من تلف المبيع والثمن بعد قبضه، ورده على الموكل كلا مثلا "، وقبول قوله في فعل ما وكل فيه ونحو ذلك فكلامهم لا يساعد عليه، وإن أريد أن ذلك في بعض هذه الأفراد فالأولى التخصيص بتلك الأفراد المرادة، إلا أن تعليلاتهم في المقام يقتضي العموم كما ستقف عليه، وها نحن نسوق لك جملة من عبائرهم في المقام.
قال في المسالك بعد قول المصنف لو اختلفا في التلف فالقول قول الوكيل لأنه أمين، ولأنه يتعذر إقامة البينة بالتلف غالبا " فاقتنع بقوله دفعا " لالتزام ما تعذره غالب، ما لفظه: المراد تلف المال الذي بيده على وجه الأمانة لتدخل فيه العين الموكل في بيعها قبله، وثمنها حيث يجوز له قبضه بعده، والعين الموكل في شرائها كذلك، ووجه القبول مع مخالفته للأصل بعد الاجماع ما ذكره