أقول: ومنه يعلم أن الاكتفاء بحصول الملك وقت التصرف مختص بالعامة كما تقدم نقله عن بعض الشافعية، وقد تلخص من ذلك أنه متى كان شرط الوكالة ذلك امتنع التوكيل في هذه الأفراد المعدودة، إلا أنه قد أورد المحقق الأردبيلي هنا عليهم اشكالا "، وهو أنهم قد حكموا بجواز التوكيل للطلاق في طهر المواقعة وفي حال الحيض، وأنهم يجوزون التوكيل في تزويج امرأة وطلاقها قبل التزويج وكذا في شراء عبد وعتقه من غير نزاع، ثم نقل عن التذكرة التصريح بذلك، ثم قال: وأيضا " يجوزون الطلقات الثلاث مع رجعتين بينهما، ومعلوم جواز عقد القراض، وهو مستلزم للبيوع المتعددة الواردة على المال مرة بعد أخرى، وليس بموجود حال العقد.
وبالجملة لا شك في جواز التوكيل في أمر لا يكون بالفعل للموكل فعله بل بعد فعل آخر كما مثلناه، وجميع ذلك مع قولهم بهذا الشرط مشكل، إلى أن قال: فهذا الشرط غير متحقق اعتباره لي، سواء قلنا وقت التوكيل فقط، أو يستمر إلى وقت الفعل انتهى.
أقول: من المحتمل قريبا " حصول الفرق بين ما قدمنا ذكره عن التذكرة من الأمثلة التي يمتنع التوكيل فيها لعدم الشرط المذكور، وبين ما ذكره من الأمثلة بأن يقال: بالفرق بين ما وقع فيه التوكيل مستقلا كالأمثلة التي منعوا عن الصحة فيها، وبين ما وقع التوكيل فيه تبعا " لما يجوز التوكيل فيه اتفاقا " كالأمثلة التي أوردها، فيبطل في الأول، ويصح في الثاني، ويشير إلى ذلك، جمعه في التذكرة بين الكلام الذي اعترض به عليه، وبين ما قدمنا نقله عنه في صدر المسألة في موضع واحد، فإنه قال: على أثر ما قدمناه في صدر المسألة ما صورته:
ولو وكله في شراء عبد وعتقه أو في تزويج امرأة وطلاقها، أو في استدانة دين وقضاءه صح ذلك كله، لأن ذلك مملوك للموكل، انتهى.
وحينئذ فلو لم يكن الفرق حاصلا بما ذكرنا بل كان الجميع من باب