ومن ذلك خبر صدقة علي عليه السلام (1) بداره التي في بني زريق، قال: هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب عليه السلام وهو حي سوي تصدق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها الله تعالى الذي يرث السماوات والأرض، وأسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن وعاش عقبهن، فإن انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين ".
وأخبار صدقه فاطمة عليها السلام (2) وأنها جعلتها لبني هاشم، وبني عبد المطلب.
وصدقة أمير المؤمنين (3) عليه السلام لما جائته البشير بالعين التي خرجت في ينبع فقال: عليه السلام بشر، الوارث هي صدقة بتة بتلا " في حجيج بيت الله وعابري سبيل الله، لا تباع ولا توهب، ولا تورث " وصدقة الكاظم عليه السلام بأرض له، " وفيها تصدق موسى بن جعفر بصدقته هذه وهو صحيح صدقة حبسا " بتلا " بتا " لا مشوبة فيها ولا رد أبدا " ابتغاء وجه الله عز وجل والدار الآخرة، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها أو شيئا " منها، ولا يهبها ولا ينحلها " الحديث.
إلى غير ذلك من الأخبار، وبذلك عليم اشتراك هذا اللفظ بين الوقف وبين الصدقة بالمعنى الآتي في المقصد الثاني.
وأما اللفظان الآخران فالاشتراك فيهما من حيث مفهوم اللفظ، فإنه أعم من الوقف وغيره ولم أقف في شئ من الأخبار لغير هذين اللفظين أعني لفظي الوقف والصدقة على أثر، فالأحوط أن يجعل العقد أحدهما خاصة، وإن صح بغيرهما من الكنايات المحفوفة بالقرائن بناء على المشهور، إلا أنه لا يبعد الانحصار في هذين اللفظين وقوفا " على ما خالف الأصل على مورد النص بمعنى أن الأصل بقاء الملك لمالكه والذي ورد من الصيغة المخرجة منحصر في هذين اللفظين وليس