وأما ما توهمه بعض متأخري المتأخرين (1) من مشايخنا (رضوان الله عليهم) من احتمال حمل يوقف على أنه يجعل الثلث وقفا " ويجري عليه من حاصل الوقف، فهو بعيد سحيق بل غريب من مثله (قدس سره).
وروى الشيخ في التهذيب عن صفوان بن يحيى (2) " عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟ فكتب: ينفذ ثلثه ولا يوقف ".
أقول: اجمال هذا محمول على التفصيل الذي تقدم في سابقه، وحاصل السؤال أنه هل للوصي إذا أوصى الميت باجراء ثلثه وصرفه في مصرف مخصوص أن يجعله موقوفا " ولا يجريه في ذلك المجرى، فمنع عليه السلام من ذلك وأوجب إنفاذه فيما أوصى به الموصي.
وروى في الكافي عن الحسين بن إبراهيم بن محمد الهمداني (3) قال: كتب محمد بن يحيى وروى في الفقيه عن الحسين بن إبراهيم " قال: كتبت مع محمد بن يحيى هل للوصي أن يشتري شيئا " من مال الميت إذا بيع فيمن زاد ويزيد؟ ويأخذ لنفسه؟ يجوز إذا اشترى صحيحا ".
أقول: المشهور بين الأصحاب هو الجواز في هذه الصورة، ونقل عن الشيخ القول بالمنع استنادا " إلى أن الواحد لا يكون موجبا " وقابلا " في عقد واحد، لأن الأصل في العقد أن يكون بين اثنين إلا ما أخرجه دليل وهو الأب والجد، ورد بأن مرجعه إلى منع تولية طرفي العقد وهو ممنوع، إذا لم يقم عليه دليل مع أصالة الجواز، ووجود النظير في الأب والجد كما اعترف به، ولا دليل على