السابعة: لا خلاف في أن الموصي لو أذن لوصيه بالايصاء، فإنه يجوز له اجماعا، وكذا لا خلاف فيما لو منعه، فإنه لا يجوز له، وإنما محل الخلاف السكوت عن كل من الأمرين واطلاق الوصية، فالمشهور المنع، وأن النظر بعده للحاكم الشرعي، وهو مذهب الشيخ المفيد وأبي الصلاح وابن إدريس والمحقق والعلامة وغيرهم، وذهب جمع منهم الشيخ في النهاية وابن الجنيد والقاضي ابن البراج إلى الجواز، والشيخ في النهاية بعد أن قال: بجواز الايصاء.
قال: وقال بعض أصحابنا: أن ليس له أن يوصي إلى غيره بما كان يتصرف فيه، فإذا مات كان على الناظر في أمر المسلمين أن يقيم من ينظر في ذلك، فإن لم يكن هناك إمام كان الفقهاء آل محمد عليهم السلام، وذوي الآراء منهم أن يتصرفوا في ذلك إذا تمكنوا منه، وإن لم يتمكنوا فليس عليهم شئ، ولست أعرف بهذا حديثا " مرويا ".
وقال في المختلف: إذا أوصى إلى غيره وأطلق الوصية، ولم يقل إذا مت فوصيي فلان، ولا قال: فمن أوصيت إليه فهو وصيي، لأصحابنا فيه قولان: المروي أن له أن يوصي إلى غيره، وقال بعض أصحابنا: ليس له أن يوصي فإذا مات أقام الناظر في أمر المسلمين من ينظر في تلك الوصية.. دليلنا على القولين، روايات أصحابنا (رضي الله عنهم) بجواز الايصاء.
أقول: أنظر إلى ما دل عليه الكلام الأول من أنه ليس يعرف بهذا حديثا " وإلى ما دل على الكلام الآخر، من أن دليل القولين روايات أصحابنا.
وقال ابن الجنيد والقاضي ابن البراج: وقد روى ابن بابويه في كتابه في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار (1) " أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام رجل كان وصي رجل فمات فأوصى إلى رجل آخر هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه؟ فكتب عليه السلام: يلزمه بحقه، إن كان له قبله حق إن شاء الله