والذي يدل على المشهور ما رواه في الكافي والتهذيب عن أبي جميلة (1) " قال:
كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف، فقال: الورثة:
إنما لك الحديد وليس لك الحلية ليس لك غير الحديد فكتب إلى: السيف له وحليته).
وما رواه المشايخ الثلاثة عن أبي جميلة (2) عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن، وعليه حلية؟ فقال له الورثة إنما لك النصل، وليس لك المال قال: فقال لا بل السيف بما فيه له، قال: فقلت: رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال، فقال الورثة إنما لك الصندوق وليس لك المال، قال: فقال أبو الحسن عليه السلام: الصندوق بما فيه له ".
وما رواه في التهذيب عن علي بن عقبة (3) عن أبيه (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال، فقال الورثة: أنما لك الصندوق وليس لك ما فيه، فقال: الصندوق بما فيه له).
وعن عقبة بن خالد (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال:
هذه السفينة لفلان، ولم يسم ما فيها، طعام أيعطيها الرجل وما فيها؟ قال:
هي للذي أوصى له بها، أن يكون صاحبها متهما، وليس للورثة شئ ".
ورواه الصدوق إلا أنه قال " إلا أن يكون صاحبها استثنى مما فيها وليس للورثة شئ ".
قال في كتاب الفقه الرضوي (5) وإذا أوصى رجل لرجل بصندوق أو سفينة