على كونه مولى، ليكون الشهادة له دارا.
أقول: الوجه عندي هو الأول، فإن الروايات وإن اختلف في قبول شهادة المملوك إلا أن ما دل على المنع محمول على التقية، والأظهر هو الجواز فلا ضرورة إلا ارتكاب ما ذكر من التعليلات في الوجه الباقية.
ونقل عن الشيخ أنه خص الحكم بالوصية، فإن أمرها أخف من غيرها من الحقوق، كما قبلت فيها شهادة أهل الكتاب، وفيه أنه لا ضرورة إلى التخصيص فإن اطلاق الخبرين المذكورين مع صحة الأول بالاصطلاح المحدث " وعد الثاني في الموثق إنما هو بواسطة الحسن بن فضال الذي لا يقصر حديثه عندهم عن الصحيح، مضافا " إلى اتفاق الأصحاب على الحكم المذكور مع عدم معارض ولا مخالف أقوى دليل على العموم.
بقي الكلام في استرقاقهما للولد الذي شهدا له، وبذلك صرحت صحيحة الحلبي، وبالعدم صرحت موثقة، حيث نهى عن استرقاقهما، وطريق الجمع حمل النهي على الكراهة، كما يؤذن به التعليل المذكور، وملخصه أنه يكره له استرقاقهما، لأنهما كانا سببا " في حريته بعد الرقية، فلا يكون سببا " في رقيتهما بعد الحرية.
والمحقق في الشرايع قد فرض المسألة كما دلت عليه صحيحة الحلبي، والعلامة في القواعد قد فرضها بما دلت عليه موثقة داود، وكيف كان فشهادتهما بعتق المولى لهما في رواية داود شهادة لأنفسهما، فلا تسمع كما هو مقتضى القاعدة.
وأنت خبير بأن هذه المسألة لا مناسبة لذكرها في هذا المقام إلا من حيث أن الشيخ قد خصها بالوصية، كما قدمنا نقله عنه، والظاهر أن الأصحاب إنما ذكروها هنا تبعا " له في ذلك، أن خالفوه في العمل باطلاق الخبر من المذكورين كما ذكرنا، والله العالم.
الرابع: قالوا: لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، ولا ما يجر فيه