أما لو أوصى بخبز فدقه فتيتا " لم يكن ذلك رجوعا ".
أقول: ما ذكروه من أن الوصية عقد جائز من طرف الموصي ما دام حيا " مما لا خلاف فيه نصا " وفتوى، أما الثاني فلأنه لا خلاف كما نقله في المسالك وغيره في جواز رجوع الموصي في وصيته ما دام حيا "، ولو كانت لازمة لامتنع ذلك.
وأما الأول: فالأخبار كثيرة، منها ما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) عن عبيد بن زرارة (1) " قال: قد سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول. للموصي أن يرجع في وصيته إن كان في صحة أو مرض ".
وعن بريد بن معاوية (2) في الموثق " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لصاحب الوصية أن يرجع فيها ويحرث في وصيته ما دام حيا ".
وعن عبد الله بن مسكان (3) في الصحيح " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن المدبر من الثلث وأن للرجل أن ينقص وصيته، فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت).
وعن محمد مسلم (4) في الصحيح (عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المدبر من الثلث وقال: للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض ".
وعن يونس (5) عن بعض أصحابه " قال: قال علي بن الحسين عليه السلام للرجل أن يغير وصيته فيعتق من كان أمر بملكه، ويملك من كان أمر بعتقه، ويعطي من كان حرمه، ويحرم من كان أعطاه ما لم يمت ويرجع فيه ".
وما رواه في الفقيه عن محمد بن عيسى بن عبيد (6) " قال كتبت إلى