عليهم) واتخذوا لهم قواعد لا دليل عليها، ولا مستند لها من الجمع بين الأخبار بحمل الأمر على الاستحباب، والنهي على الكراهة، وجعلوا ذلك قاعدة كلية في جميع أبواب الفقه، وإن عارضتها تلك القواعد المنصوصة كما لا يخفى على المتتبع لكلامهم في الخائض في بحور نقضهم وابرامهم.
وثالثها أن ما استدللنا به من الأخبار صريح الدلالة على المطلوب والمراد، عار عن وصمة الطعن والايراد، ولهذا إن متأخري أصحابنا القائلين بالمشهور بينهم إنما يتيسر لهم الطعن في أسانيدها، بناء على هذا الاصطلاح المحدث وعلى هذا فمن لا يرى العمل به كما هو الحق الحقيق بالاتباع حسبما جرى عليه متقدمو علمائنا للصدور عنهم، والاتباع فلا مجال للطعن بذلك عنه، على أنك قد عرفت أن فيها الصحيح والموثق، وهم قد عملوا بالموثقات في مواضع لا تحصى، وغمضوا العين عن مخالفة اصطلاحهم.
وبالجملة فإنك قد عرفت أنه لا مسرح للطعن في دلالتها، بخلاف أخبارهم، فإنها غير خالية عن الاجمال، المانع من الاستناد إليها في الاستدلال، كما سيأتيك بيانه إن شاء الله تعالى في المقام.
ورابعها اعتضاد أخبارنا بالاجماع على صحة التصرف المدلول عليه بقوله (صلى الله عليه وآله) (1) " الناس مسلطون على أموالهم " خرج منه ما خرج من التصرف المعلق على الموت بدليل، وبقي الباقي لعدم الدليل الناص على الخروج كما سيظهر لك إن شاء الله تعالى.
وخامسها اتفاق القائلين من الطرفين على لزوم التصرف لو برأ عن مرضه، وأنه ينفذ من الأصل، وهذا لا وجه له على القول الآخر، إلا باعتبار أن يكون صحيحا " غير لازم، موقوفا " على الإجازة من الوارث إن مات، فيكون البرء كاشفا " عن الصحة واللزوم وإجازة الوارث، وعدمها كاشفا " عن اللزوم وعدمه، حسبما