إلى حين بلوغ الصبي، فكأنه جعله مستقلا إلى مدة مخصوصة لا مطلقا.
أقول: والظاهر أنه من هنا نقل عن العلامة في التذكرة والشهيد في الدروس التردد في هذا الحكم،، وفي المسالك رجح الأول، ثم قال: نعم لو بلغ رشيدا " ثم مات بعده ولو بلحظة زال الاستقلال، لفقد شرطه.
الحاق:
ما ذكرنا من الصفات المشترطة في الوصي وهي الكمال والإسلام والحرية وزاد بعضهم اهتداء الوصي إلى فعل ما أوصى فيه، وقد وقع الخلاف في وقت اعتبارها على أقوال ثلاثة، نقلها الشيخ في المبسوط:
الأول أنها تعتبر حال الوصية، لأنها حالة القبول والاستيمان والركون إليه، ومخاطبته بالعقد، وحالة الوفاة، لأنها حالة ثبوت التصرف له، وهذا القول اختيار الشيخ وابن إدريس وظاهر اختيار المحقق.
الثاني اعتبار حالة الوفاة لأنها حالة ثبوت الولاية، ولا عبرة بالتقدم لعدم نفوذ تصرفه حينئذ.
الثالث اعتبارها في جميع الحالات من حين الوصية إلى حين الوفاة، عملا " بالاحتياط، وهذه الأقوال كلها مشتركة في اعتبار حال الوفاة، وقد نقلها الشهيد في شرح الإرشاد، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد تحقيق في ذلك.
الثالثة: لو أوصى إلى اثنين فلا يخلو إما أن يشترط اجتماعهما، وحينئذ فلا يجوز لأحدهما أن يتفرد عن صاحبه بشئ من التصرف، لأن الظاهر من شرط الاجتماع أنه لم يرض برأي أحدهما منفردا "، وبالجملة فإن ولايتهما لم تثبت إلا على هذا الوجه.
وإما أن يجوز لهما الانفراد، ولا ريب أن تصرف كل منهما منفردا " جائز بمقتضى الوصية، لأن كل واحد منهما وصي مستقل، ويجوز لهما حينئذ اقتسام