وما رواه في الكافي عن عبد الله بن الفضل النوفلي (1) عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام ورواه الصدوق مرسلا " عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن السائل يسأل ولا يدرى ما هو، فقال: اعط من وقعت له الرحمة في قلبك، وقال: اعط دون الدرهم، قلت أكثر ما يعطى؟ قال أربعة دوانيق، وفيه رد لما ذهب إليه ابن أبي عقيل أيضا ".
وما رواه في الكافي، عن منهال القصاب (2) " قال: قال أبو عبد الله عليه السلام اعط الكبير والكبيرة والصغير والصغيرة ومن وقعت له في قلبك رحمة وإياك وكل وقال بيده وهزها ".
والمستفاد من هذه الأخبار هو جواز الصدقة على غير المؤمن من ذمي وغيره، ولكن يعطى كما يعطى المؤمن وإنما يعطى بقدر دفع الضرورة، وقوله في هذا الخبر: وإياك وكل يعني وكل ما تعطيه غيره من المؤمنين، فهو في معنى الخبر الذي قبله، والله العالم.
الرابع: قد استفاضت الأخبار بالحث على التصدق وما فيه من عظيم الأجر ودفع البلاء وجلب الرزق فروى في الكافي في الصحيح (3) " عن زرارة عن سالم بن أبي حفصة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تعالى يقول ما من شئ إلا وقد وكلت به من يقبضه غيري إلا الصدقة فإني أتلفتها بيدي تلفا " حتى أن الرجل يتصدق بالتمرة أو بشق التمرة، قال: فأربيها له كما يربي الرجل فلوه وفصيله فيأتي يوم القيامة وهو مثل أحد أو أعظم من أحد ".
وروى في الكافي والفقيه مسندا " في الأول عن إسحاق بن غالب (4) عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السلام ومرسلا " في الثاني عن أبي جعفر عليه السلام قال البر والصدقة ينفيان الفقر ويزيدان في العمر ويدفعان عن صاحبها سبعين ميتة السوء قال في الكافي وفي