بينها وبين الرواية الثانية بحمل الستة على ما إذا أوصى بسهم من سهام المواريث، والثمانية على ما إذا أوصى بسهم من سهام الزكاة قال: فتمضي الوصية على ما يظهر من مراد الموصي.
أقول: والرواية بأن السهم واحد من ستة لم ينقلها أحد منهم بغير هذا العنوان المحمل، والظاهر أن المراد بها ما ذكره الرضا عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي (1) حيث قال: " فإن أوصى بسهم من ماله فهو سهم من ستة أسهم، وكذلك إذا أوصى بشئ من ماله غير معلوم فهو واحد من ستة ". ومنه يعلم أن قول الشيخ علي بن بابويه بما نقل عنه من أنه السدس إنما أستند فيه إلى الكتاب المذكور، والأصحاب هنا مع نقلهم هذا القول عنه لم يستدلوا له بشئ لعدم وجود ذلك في كتب الأخبار المتداولة بينهم، ومنه يعلم كما قدمنا ذكره أن اعتماده على هذا الكتاب، وفتواه بما فيه مع كونه على خلاف الروايات المتكاثرة، كما سمعت، وخلاف قول غيره من الأصحاب (رحمهم الله) أدل دليل على ثبوت كون الكتاب له عليه السلام وأن ذلك مقطوع به عنده، وفي الوسائل احتمل حمل هذه الرواية على التقية، وهو غير بعيد.
وقال في المسالك: وذهب الشيخ في أحد قوليه إلى أنه السدس، لما روي عن ابن مسعود (2) أن رجلا " أوصى لرجل بسهم من المال فأعطاه النبي. صلى الله عليه وآله وسلم) السدس وقيل: أن السهم في كلام العرب السدس، انتهى.
أقول: والاستدلال بهذه الرواية العامية يحتمل أن يكون من الشيخ كما هو الأقرب، ويحتمل أن يكون من صاحب المسالك، وأيا " ما كان ففي ذلك نوع تأييد بحمل كلامه عليه السلام في كتاب الفقه على التقية في هذا الحكم، وكيف كان فالعمل على المشهور، لتكاثر الأخبار، والله العالم.