المبني عليه، وهو ثبوت الصحة.
وأما جواب المرتضى (رضي الله عنه) عن الاعتراض الذي أورده على نفسه بأنه متى لم يختر الرجوع فهو ماض على سبيله إلى آخر ما ذكره، ففيه أن المناقضة لا تترتب على اختياره الرجوع، ووقوع الرجوع بالفعل بل المناقضة حاصلة بمجرد هذا الشرط، وذكره في العقد، حيث إن مقتضى العقد هو عدم الرجوع في الموقوف عليه بعد الوقف ومقتضى الوقف هو الجواز فالمناقضة حاصلة، وبها يجب الحكم ببطلان الشرط، وببطلانه يبطل العقد، وهذا هو دليلهم على بطلان العقد فيما لو شرط قضاء ديونه، أو إدار مؤنته، كما عرفت من عبارة المسالك المتقدمة وبه يظهر لك ما في جوابه (قدس سره) من الضعف، وإن جمد عليه العلامة في المختلف حيث أنه موافق لما اختاره والله العالم.
المسألة الخامسة: في جملة من الشروط زيادة على ما تقدم: منها ما لو شرط إدخال من يريد مع الموقوف عليهم، وقد صرحوا بالجواز سواء كان الوقف على أولاده أو غيرهم، وعللوا ذلك بأن هذا الشرط لا ينافي مقتضى الوقف، فإن بنائه على إدخال من سيوجد، ومن سيولد من الموجودين وقت الوقف، واشتراط إدخال من يريد إدخاله في معناه بل أضعف، لأنه قد يريد، فيكون في معنى اشتراط دخوله، وقد لا يريد فيقي الوقف على أصله، فإذا جاز الأول اتفاقا " جاز الآخر كذلك أو بطريق أولى.
قالوا: وما يقال من أن إدخال من يريد يقتضي نقصان حصة الموقوف عليهم فيكون ابطالا للوقف في ذلك البعض غير قادح، لأن ذلك وارد في شرط إدخال المولود ونحوه، ولأن العقد لما تضمن الشرط لم يكن للموقوف عليه حق إلا مطابقا له، فلا يتغير، ولأن الوقف لازم في حق الموقوف عليه في الجملة، وإنما المختلف الحصة، وذلك غير قادح، كما لو وقف على بطون فزادت تارة، ونقصت أخرى.
أقول: ويمكن الاستدلال على أصل المسألة بالأخبار الآتية في المقام الدالة