ما تضمنه صدر الخبر وغفلوا عما تكرر فيه بعد ذلك من ذكر السكنى، سيما الرواية عن أبي جعفر عليه السلام.
الثاني حيث قد عرفت أنه يجوز البيع في هذه الصورة، فإن كان المبيع مسلوب المنفعة، فإن كان المشتري عالما " فلا خيار له، لأنه قدم على شراء عين مسلوبة المنفعة، فيجب عليه أن يصبر حتى ينقضي المدة أو العمر المقرون بها فتنتقل المنفعة بعد ذلك، وله في تلك المدة وبقاء العمر الانتفاع بالمبيع، بالبيع والهبة والعتق، وغير ذلك مما لا يتعلق بتلك المنفعة المستحقة، وإن كان جاهلا " تخير بين الصبر مجانا " إلى انقضاء المدة أو العمر، وبين الفسخ، لحصول العيب بفوات المنفعة.
الثالث لو كان المشتري هو المعمر في صورة العمرى أو الساكن في صورة السكنى، فإنك قد عرفت أن المنفعة قد انتقلت إليه في تلك المدة وزمان العمر، وبعد الاشتراء قد انتقلت له العين أيضا " فصارت العين ومنافعها له، فيجوز له أن يبيعها مع منافعها، لأن الجميع ملك له، وأما قبل الاشتراء فإنه لا يجوز له بيع المنفعة التي انتقلت إليه، لأن البيع لا يقع على المنافع، وإنما مورده الأعيان كما تقدم في كتاب البيع (1).
نعم الأقرب أنه يجوز له الصلح عليها، وعلى هذا لو اشترى العين غيره جاز له أن يصالح المشتري على ما يستحقه من المنفعة بمال معلوم، فيصير المشتري مالكا " للعين والمنفعة، كما لو كان المشتري هو المعمر أو الساكن، والله العالم.
الثامن: المشهور بين الأصحاب أنه إذا أطلق السكنى بمعنى أنه لم يعين الساكن، بل قال: أسكنتك هذا الدار مدة كذا، أو عمرك أو نحو ذلك، فإنه يسكن فيها بنفسه وأهله وأولاده، ولا يجوز له اسكان غيرهم إلا بإذن جديد زائد على مجرد هذا العقد.