والصبيان من يتولى الحكومة عنهم، ويستوفي حقوقهم، ويبيع عنهم، ويشتري لهم، ولا نعلم فيه خلافا، انتهى.
وأما العبد على القول بملكه فإنه ليس له التوكيل على الأشهر الأظهر إلا بإذن الموصي، لأنه وإن ملك إلا أنه محجور عليه، كما تقدم تحقيقه في كتاب البيع وفي كتاب الحجر.
نعم استثنى من ذلك الطلاق، فإنه بيد من أخذ بالساق، فله التوكيل فيه ولو أحلنا ملكه كما هو أحد القولين، فوقوع التوكيل منه إنما يكون في حق مولاه، فيتوقف على الإذن، لأنه لا يجوز له التصرف مباشرة بدون الإذن، ولا يملك التصرف.
وقد عرفت أن التوكيل في أمر فرع صحة تملك التصرف فيه، ومثله ساير أفراد المحجور عليهم، فإنه يجوز لهم التوكيل، فيما لا يتعلق به الحجر، قال في التذكرة: وللمحجور عليه بالفلس أو السفه أو الرق أن يوكلوا فيما لهم الاستقلال حيث شاؤوا من التصرفات، فيصح من العبد أن يوكل فيما يملكه من دون إذن سيده، كالطلاق والخلع، وطلب القصاص، والمفلس له التوكيل في الطلاق والخلع وطلب القصاص، والمعاملة بغير عين المال، والتصرف في نفسه، فإنه يملك ذلك، وأما ماله فلا يملك التصرف فيه، وأما ما لا يستقل أحدهم بالتصرف فيه فيجوز فيه مع إذن الولي والمولى، انتهى.
وما يشعر به كلامه من جواز توكيل السفيه مع إذن المولى قد تأمل فيه بعض المحققين، قال: فإنه بمنزلة المجنون والصبي، وقد منع منهما وما اعتبر بايقاعه بحضور الولي أيضا " وبرضاه لعدم الاعتداد بعبارته.
أقول: قد مر في كتاب الحجر نقل الخلاف فيما لو أذن الولي للسفيه في البيع فقيل: بالمنع وهو مذهب المبسوط وابن البراج، وقيل: بالصحة، ونقله العلامة في المختلف عن بعض علمائنا واختار، فينبغي أن يكون الكلام هنا كذلك،