حياته فهو كما شرط، وإن كان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم إن يبيعوا ولا يورثوا ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول ".
الثالث ما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) عن أحمد بن عمر الحلبي (1) عن أبيه في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن رجل أسكن رجلا " داره حياته قال: يجوز له وليس له أن يخرجه، قلت: فله ولعقبه؟ قال:
يجوز، وسألته عن رجل أسكن رجلا " ولم يوقت له شيئا قال يخرجه صاحب الدار إذا شاء ".
الرابع ما رواه في الكافي والتهذيب عن الحلبي (2) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده، قال: يجوز لهم وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا، قلت: فرجل أسكن رجلا داره حياته؟ قال يجوز ذلك، قلت: فرجل أسكن رجلا " داره ولم يوقت؟ قال: جائز ويخرجه إذا شاء ".
الخامس ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح أو الحسن عن الحسين بن نعيم (3) " عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل داره سكنى لرجل " أبان " حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده قال: هي له ولعقبه من بعده كما شرط، قلت: فإن احتاج إلى بيعها يبيعها قال: نعم، قلت: فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال: لا ينقض البيع السكنى، كذلك سمعت أبي عليه السلام يقول: قال أبو جعفر عليه السلام لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى، ولكن يبيعه على أن الذي