تذنيب:
ممن اختار القول المشهور بين المتأخرين العلامة في المختلف، واحتج عليه برواية علي بن قبة، ورواية أبي ولاد وصحيحة علي بن يقطين المتقدم جميعه في المقام.
ورواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير (1) " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أعتق رجل عند موته خادما " له، ثم أوصى بوصية أخرى ألغيت الوصية، وأعتقت الجارية من ثلثه، إلا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصية ".
واستدل أيضا " بصحيحة زرارة (2) " عن الصادق عليه السلام قال: إذا ترك الدين عليه ومثله أعتق المملوك، واستسعى ".
ورواية حفص بن البختري (3) ورواية الحسن بن الجهم (4) الدالتين على ما دلت عليه صحيحة زرارة المذكورة.
وهذه الروايات وأمثالها قد تقدمت في المسألة السادسة فيما إذا كان على الانسان دين، فأعتق ملوكه الذي ليس له سواه منجزا، من المقصد الخامس في الموصى له، ثم احتج ببعض الأدلة الاعتبارية كما هي قاعدتهم إلى أن قال:
احتج المخالف بأنه مالك تصرف في ملكه فكان سايغا ماضيا كالصحيح، والجواب المنع من الملازمة، والقياس باطل في نفسه، والفرق ظاهر، انتهى.
أقول: أنظر إلى هذه المجازفة الظاهرة في عدم استدلاله للقول المذكور بشئ من تلك الروايات المتعددة الصريحة مع كثرتها، كما عرفت، وإنما أورد هذا التعليل الاعتباري ورده بما ذكره، وهو عجب مثله (قدس سره) فإن كان ذلك عن عدم اطلاع على شئ من تلك الأخبار فهو عجيب من مثله، وإن كان