منها أن المضموم إليه هو المريض والعاجز بأن يكون الضمير في " إليه " و " يقويه " راجعا " إلى المريض، والعاجز، بمعنى أن الحاكم يضم إليهما شخصا " يقويهما ويعينهما على التصرف، ويساعدهما على ذلك، فإن المرض، والعجز لا يخرجهما عن الوصاية، لجواز الوصية ابتداء إلى المريض والعاجز، فكما لا يقدح في الابتداء، كذا لا يقدح في الاستدامة، وأيضا " على هذا فيعتبر اجتماع الثلاثة في التصرف.
ويحتمل أن يكون المراد بأن المضموم إليه هو الوصي الآخر المدلول عليه بأحدهما ضمنا "، وحينئذ يكون الضمير في " إليه " وفي " يقويه " راجعا " إلى الوصي الآخر المشار إليه، وعلى هذا يراد بالعجز والمرض البالغين حد المنع وعدم إمكان التصرف، وبهذا صرح في الدروس فإنه جعل الضميمة مع عجز أحدهما كما لو جن أو فسق، ومن الظاهر أن جعل العاجز والمريض كالمجنون والفاسق اللذين لا وصاية لهما يعطي بلوغ العجز والمرض إلى حد يمنع من القيام بشئ من الوصايا، فيكون المضموم إليه هو الوصي الآخر البتة.
وبالجملة فإنه ينبغي أن يكون المدار في ذلك على مرتبتي العجز والمرض، فإن بلغتا إلى حد العجز الكلي وهو الحد الذي يمنع من القيام بشئ من الوصايا، فإنه يكون للضم إلى الوصي الآخر، وإلا فإن الضم إلى المريض والعاجز، لأن العجز والمرض إنما منع عن القيام بالجميع من ثبوت أصل القدرة، فيكون المضموم إليهما مساعدا " لهما في الأشياء التي تضعف عنها قوتهما، وعلى هذا فتكون الأوصياء ثلاثة، كما تقدم.
الثالث: قالوا: لو مات أحد الوصيين أو فسق لم يضم الحاكم إلى الآخر.
وجاز له الانفراد، لأنه لا ولاية للحاكم مع وجود وصي، وتردد فيه بعضهم.
أقول: ينبغي أن يعلم أن ذكر الموت والفسق إنما خرج مخرج التمثيل، والمعنى أنه لو تعذرت مشاركة أحد الوصيين للآخر على الاجتماع، لأحد الموانع