إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان ".
ثم إنه مع التفريط ولزوم الضمان للوصي لا يتعين رجوع الديان على الوصي، بل يتخيرون بين الرجوع على الوصي أو على الورثة فيما قبضوه من حصصهم، وترجع الورثة على الوصي، لأن ما عزله الوصي لا يتعين للدين بمجرد عزله ما لم يصل إلى الديان، بل الدين يتعلق بالتركة كائنا " ما كانت، وكيف كان فالضمان إنما هو على الوصي، والنقصان إنما هو عليه من ماله، لأن الورثة متى أخذ منهم الديان الدين رجعوا به عليه، فلا يلحقهم ضمان ولا نقص، والله العالم.
المسألة الخامسة: إذا انتقل إلى المريض من ينعتق عليه كأبيه وابنه مثلا " فلا يخلو إلا أن يكون بغير عوض أو بعوض، وعلى التقديرين فإما أن يكون الملك اختيارا أو قهريا، وعلى تقدير الملك بعوض، فإما أن يكون العوض موروثا أولا، فهذه صور ست:
الأولى أن يملكه بغير عوض ويكون الملك اختياريا "، كما لو أوصى له أحد بأبيه أو أمه فقبل الوصية أو وهبه له بغير عوض، فقبل الهبة، فإن قلنا أن منجزات المريض من الأصل كما هو أحد القولين في المسألة، كان انعتاقه من الأصل، ولا اشكال فيه، وإن قلنا أن المنجزات من الثلث كما هو المشهور بين المتأخرين فوجهان: بل قولان: أحدهما للمحقق في الشرايع مدعيا " عليه الاجماع وهو أن عتقه من الأصل أيضا، قال: ولو أوصى له بأبيه فقبل الوصية، وهو مريض، عتق عليه من أصل المال اجماعا "، لأنه إنما يعتبر من الثلث ما يخرجه عن ملكه، وهنا لم يخرجه بل بالقبول ملكه، وانعتق عليه تبعا " لملكه، ومرجع استدلاله إلى أمرين: أحدهما الاجماع، وثانيهما ما ذكره من أن المعتبر من الثلث على القول به في المنجزات، إنما هو بالنسبة إلى ما يخرجه المريض عن ملكه بنفسه اختيارا "، كما لو أعتق العبد أو وهب أو تصدق أو نحو ذلك، وهنا لم يخرج المريض شيئا على هذا الوجه، وإنما له هو الله سبحانه حين ملكه بالقبول، وانعتق