للمقام في كتاب التدبير، وفي هذا الخبر تأييد وتأكيد لسابقه في عدم اشتراط التدبير بموت المولى خاصة، وربما قيل: بجواز التدبير بموت كل من علق عليه، ولا أعرف له دليلا "، فالواجب الوقوف على موارد النصوص.
بقي الكلام في أن مخرج ذلك من الأصل أو الثلث، والظاهر أن الحكم في ذلك ما صرح به في المختلف، قال: و؟ هل ينعتق العبد من الأصل أو من الثلث؟
الأقوى أنه ينعتق من الأصل، إن كان المالك حيا " حال وفاة من علقت الخدمة بموته. ومن الثلث إن كان قد مات قبله، وقد نبهنا على ذلك في كتاب القواعد، انتهى ووجه ظاهر.
العاشر: المعروف من كلام الأصحاب من غير خلاف يعرف أنه إذا حبس فرسه أو بعيره في سبيل الله أو غلامه في خدمة المسجد أو بيت الله الحرام أو بيت العبادة، لزم ذلك ولم يجز تغييره ما دامت العين موجودة، وفي التذكرة أنه يعتبر فيه القبض، وفي التحرير صرح بأنه يعتبر فيه القربة، وظاهر من حكم بلزومه وعدم جواز تغييره ما دامت العين موجودة، هو عدم الخروج عن ملك المالك، وفي الدروس صرح بخروجه عن ملكه بالعقد، بخلاف الحبس على الانسان، كما سيأتي.
وصرح بعضهم بأنه يصح الحبس على جميع القرب، وأما إذا حبس على آدمي فإن أطلق ولم يعين مدة بطل بموت الحابس، وعاد إلى ورثته، والأصحاب حملوا ما تقدم من قضاء أمير المؤمنين عليه السلام برد الحبيس وانفاذ المواريث على هذا الفرد، وهو صريح الخبر الحادي عشر، وعليه يحمل اطلاق الخبر الثاني عشر، وإن عين مدة لزم في تلك المدة، وبعد انقضائها يرجع إلى الحابس أو ورثته، وعلى هذا فلا دليل لهم على الحبس المقيد بمدة، ولا على الحبس في سبيل الله الأظهر الاتفاق على ذلك، وإلا فإنه لا تعرض له في شئ من الأخبار المتقدمة، وليس في الباب غيرها.
ثم إنه مع الاطلاق هل يصح له الرجوع فيه، أكثر العبارات خال من