قال في القاموس: سرفه كفرح أغفله وجهله، وهو ظاهر أيضا فيما قلناه، على أن ما ادعاه من أن سرق بالقاف لا يتعدى إلى مفعولين بنفسه مردود بما ذكره في كتاب المصباح المنير، حيث قال: وسرق منه مالا يتعدى إلى الأول بنفسه، وبالحرف الجر على الزيادة، وظاهره كما ترى أنه يقال سرقته مالا، وسرقت منه مالا، فيتعدى إلى المفعول الأول تارة بنفسه، وتارة بالحرف على الزيادة.
وبذلك يظهر لك ضعف ما تكلفه (قدس سره) على أنه لا يخفى ما في الحمل على الفعل الذي ذهب إليه من الركاكة، وذلك فإن الغرض من هذا الكلام وسياقه في المقام هو المبالغة في المنع والمزجر عن الحيف في الوصية، والاضرار بالولد أو الوارث، والمناسب لذلك أنما هو لفظ سرق بالقاف، فإن محصل الكلام أن الاضرار بهم في الوصية بمنزلة سرقة ذلك من أموالهم المترتب عليه الإثم شرعا "، واشتغال الذمة بالمسروق حتى يرده إلى صاحبه، وحينئذ فلا يجوز، وأما أخطأتهم وجهلتهم، فإن مناسبته فيه للمبالغة في الاضرار.
وبالجملة فإن كلامه (قدس سره) في نظري بمحل من القصور، كما لا يخفى على من لاحظ ما ذكرناه في هذه السطور، والله العالم.
والكلام في هذا الكتاب يقع في مقاصد:
المقصد الأول في الوصية:
وفيه مسائل: الأولى: قالوا: الوصية تمليك عين أو منفعة، أو تسليط على التصرف بعد الوفاة، والمراد بالتسليط المذكور هو أن يوصي إليه بإنفاذ وصاياه، والقيام بأطفاله ومجانينه وهي الوصايا، وربما اقتصر بعضهم على تمليك العين أو المنفعة ولم يذكر التسليط على التصرف، ومنشأ ذلك أن بعضهم أدرج الوصاية التي هي عبارة عن التسليط المذكور في الوصية، فذكرها في تعريف الوصية، وبعضهم جعلها قسما " آخر برأسها، وقسيما " للوصية، كالشهيد في الدروس، فإنه جعل لكل