وبالجملة فالذي يظهر لي من الخبر المذكور هو الحاق التصرف الموجب لزوال الصورة على النحو المتقدم بالتلف، وأما ما عداه فلا، إلا في الاستيلاد، فإنه محل توقف، وعلى تقدير القول باللزوم بالتصرف الناقل للملك، ففي تنزيل موت المتهب وانتقال الهبة إلى الورثة منزلة التصرف الناقل قولان: أحدهما العدم، فيجوز الرجوع، لأن هذا الانتقال لم يحصل بتصرفه ونقله، والتصرف الذي هو الموجب للزوم عندهم غير حاصل، فيبقى كغيره على الجواز الموجب لجواز الرجوع، لدخوله تحت الأدلة المجوزة للرجوع.
وقيل: إنه منزل منزلته، لأن انتقاله عنه بالموت بفعل الله تعالى أقوى من نقله بفعل المتهب، وهو خيرة الشهيد في الدروس، وشرح الإرشاد، وقواه في الروضة.
وأنت خبير بأن مستند هذا القول أعني بالتفصيل إنما هو الخبر المتقدم كما عرفت، وهو قد تضمن جواز الرجوع إذا كانت الهبة قائمة بعينها، وإلا فلا، وهو أعم من أن يكون عدم قيامها بعينها الموجب لعدم الرجوع مستندا " إلى فعل الله سبحانه، أو فعل المتهب.
لكن يبقى الاشكال في أنه هل يصدق عدم قيامها بعينها على صورة الانتقال، أم لا؟ وقد عرفت مما قدمنا نقله عن المسالك منع ذلك، حيث نسبه إلى التحكم وهو القول بغير دليل، أو التكلف، فيجوز الرجوع لصدق قيامها بعينها، وكلامه في الروضة ظاهر في موافقته للشهيد، فما اختاره مؤذن بصدق ذلك، وأنه مع الانتقال يصدق عدم قيامها بعينها، وهو خلاف ما ذكره في المسالك، كما لا يخفى اللهم إلا أن يكون كلامه في الروضة مبنيا " على المماشاة والتنزيل، بناء على القول بذلك، بمعنى أنا لو قلنا: بأن نقل المتهب الهبة إلى غيره موجب للزوم، فهل يكون موت المتهب الموجب لنقل (الله سبحانه) لها كذلك أم لا؟ وحينئذ فيندفع عنه الإيراد، والله العالم.