قال: فجعل عشرة أسهم للولد، وعشرة أسهم للعبد، قال: ثم أسهم عشر مرات، قال: فوقعت على الصغير سهام الولد، قال: فقال: أعتقوا هذا، وورثوا هذا ".
أقول: الظاهر أن الحكم الشرعي في المسألة المذكورة هو القرعة، كما تضمنه آخر الخبر، وما ذكره أولا من الأمرين المذكورين مؤيدين لمزيد الإيضاح، ولو حصلت العدالة في النساء الأربع المذكورين لكان الظاهر العمل بما أخبرن به من اعتراف الأب به، ولم يحتج إلى القرعة، إلا أن يكون لمزيد الإيضاح.
وروى في الفقيه عن يونس بن عبد الرحمن عن داود بن نعمان عن الفضيل (1) مولى أبي عبد الله عليه السلام " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أشهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على وصيته إلى علي عليه السلام أربعة من عظماء الملائكة جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وآخر لم أحفظ اسمه ".
أقول: الظاهر أن المراد بالوصية هنا أو عنه أمير المؤمنين عليه السلام في بيت أم سلمة حين خلا به من الصبح إلى قرب الظهر من الأمور التي يحدث عليه، ويتجدد بعد موته، وأمره باحتمالها والصبر عليها، ونحو ذلك كما يدل عليه خبر أم سلمة وهو طويل ليس هذا موضع ذكره.
وروى الشيخ في التهذيب عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدوس (2) " قال: أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمد عليه السلام فكتبت إليه: جعلت فداك رجل أوصى إلي بجميع ما خلف لك، وخلف ابنتي أخت له، فرأيك في ذلك؟
فكتب إلي: بع ما خلف، وابعث به إلي، فبعث به إليه، فكتب إلي: قد وصل "، " قال علي بن الحسن: ومات محمد بن عبد الله بن زرارة فأوصى إلى أخي أحمد وخلف دارا وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحتمل ثمنا إلى أبي الحسن عليه السلام