لسانها، فجعلت تؤمي إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) إيماء، فقبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) وصيتها " الحديث.
ويدل على الثاني ما رواه الصدوق عن بعد الصمد بن محمد عن حنان بن سدير (1) عن أبيه " عن أبي جعفر عليه السلام قال: دخلت على محمد بن الحنفية، وقد اعتقل لسانه فأمرته بالوصية فلم يجب: قال: فأمرت بالطست فجعل فيه الرمل فوضع فقلت له: فخط بيدك قال: فخط وصيته بيده في الرمل ونسخت أنا في صحيفة " وما رواه الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الصمد بن محمد مثله، إنما الخلاف والاشكال في الاكتفاء بالكتابة في الاختيار، فظاهر أكثر الأصحاب عدم الاكتفاء بذلك.
قال شيخنا الشهيد الثاني في الروضة بعد قول المصنف إنه يكفي الإشارة والكتابة مع تعذر اللفظ ما صورته: ولا تكفيان مع الاختيار وإن شوهد كاتبا " أو علم خطه أو عمل الورثة ببعضها، خلافا " للشيخ في الأخير، أو قال: إنه بخطي، وأنا عالم به، وهذه وصيتي فاشهدوا علي بها، ونحو ذلك بل لا بد من تلفظه أو قرائته عليه واعترافه بعد ذلك، لأن الشهادة مشروطة بالعلم، وهو منفي هنا خلافا لابن الجنيد حيث اكتفى به مع حفظ الشاهد له عنده، ثم قال: والأقوى بقراءة الشاهد له مع نفسه مع اعتراف الوصي بمعرفة ما فيه وأنه موصي به وكذا القول في المقر، انتهى.
أقول: أما ما نقله عن الشيخ فإنه إشارة إلى ما ذكره في النهاية حيث قال:
إذا وجدت وصية بخط الميت، ولم يكن أشهد عليها ولا أقر بها كان الورثة بالخيار بين العمل بها وبين ردها وابطالها، فإن عملوا بشئ منها لزمهم العمل بجميعها، واعترضه ابن إدريس في ذلك، فقال: وقد روي أنه إذا وجدت وصية بخط الميت