الاعتبارية، كما تقدم نظيره.
أقول: وينبغي أن يعد من هذا القبيل أيضا " ما لو وكله سيده في بيع نفسه على الغير، فإن الكلام في هذا الموضع كالكلام في الموضعين المذكورين صحة وبطلانا والله سبحانه العالم.
الثالثة: قال في التذكرة: مدار الوكالة بالنسبة إلى الاسلام والكفر على ثمان مسائل، تبطل منها وكالة الذمي على المسلم، وهو صورتان، توكل الذمي للمسلم أو للكافر على المسلم عند علمائنا أجمع لقوله تعالى (1) " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " ويكره أن يتوكل المسلم للذمي عند علمائنا أجمع.
أقول: أما ما ذكره من الصور الثمان هنا فإنه باعتبار أن الموكل إما مسلم، أو كافر، وعلى التقديرين فالوكيل إما مسلم، أو كافر، وعلى التقادير الأربعة فالموكل عليه إما مسلم، أو كافر، فهذه ثمان صور المسألة، وظاهره دعوى الاجماع على البطلان في صورتين منها، وهو كون الكافر وكيلا " على المسلم، سواء كان الموكل مسلما " أو كافرا " وفي الشرايع نسب هذا القول إلى الشهرة، فقال بعد ذكره: على المشهور، وربما كان فيه ايذان بالطعن في دليله.
وأما الاستدلال بالآية المذكورة فهو وإن اشتهر بينهم في أمثال هذه المواضع، إلا أنك قد عرفت ما فيه في ما تقدم في غير موضع، ممن ورود النص (2) على الرضا عليه السلام بأن ذلك إنما هو من جهة الحجة والدليل، وقد تقدم تحقيق ذلك بما لا مزيد عليه في المسألة السادسة من المقام الثاني في المتعاقدين من الفصل الأول في البيع في كتاب التجارة (3).
وظاهره الجواز فيما عدا ذلك من غير كراهة، إلا في صورة واحدة من الست الباقية، وهي أن يتوكل المسلم للذمي على المسلم، وادعى الاجماع على