أنه لو برأ، من مرضه لزم ذلك، وكان مخرجه من الأصل، وإنما الخلاف فيما لو مات في مرضه ذلك، فذهب الشيخان فبي النهاية والمقنعة وابن البراج وابن إدريس إلى أنه من الأصل، وهذا القول هو الظاهر عندي من الأخبار بعد النظر فيها بعين التأمل والاعتبار، وإليه مال جملة أفاضل متأخري المتأخرين، كالمحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي، والفاضل المولى محمد باقر الخراساني في الكفاية، والمحدث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح البحراني (قدس الله أرواحهم).
وذهب الشيخ في المبسوط، والصدوق وابن الجنيد إلى أن ذلك من الثلث وهو المشهور بين المتأخرين ومنشأ الخلاف المذكور اختلاف الأخبار في ذلك واختلاف الأنظار والأفهام في تلك المدارك، وها أنا أذكر أدلة كل من القولين مذيلا " لها بما تنكشف به إن شاء الله تعالى غشاوة الاشكال، ويجتمع به على وجه لا يعتريه الاختلال مستمدا منه سبحانه إفاضة الصواب، والعصمة من الوقوع في شباك الاضطراب والارتياب.
فأقول: مما يدل على القول الأول وهو الذي عليه أقول، ظاهر قوله عز وجل (1) " فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ".
وقد روى الشيخ في الصحيح عن زرارة (2) " عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: فقال: " فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا " وهذا يدخل فيه الصداق والهبة ".
والتقريب أنه دل باطلاقه على ما يشتمل الصحة والمرض، فتكون الآية دالة بمعونة تفسيرها بالخبر المذكور على صحة الهبة في مرض الموت مطلقا " من غير تقييد بالثلث.
ومنها ما رواته المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) في الموثق عن عمار