مسلم، قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة، فيحيف في وصيته فيختم له بعمل أهل الجنة، ثم قرأ ومن يتعد حدود الله وقال: تلك حدود الله " إن حمل على ظاهره من التحريم فالواجب تخصيصه بما زاد على الثلث، فإنه لا يجوز له شرعا "، وهذا هو أوفق بظاهر الآيتين المذكورتين، وإن حمل على الكراهة المؤكدة فإنهم (صلوات الله عليهم) كثيرا " ما يبالغون في النهي عن المكروهات بما يدخلها في حيز المحرمات، وفي المستحبات بما يكاد يلحقها بالواجبات، فيجب حمله على من بر وارثا " على آخر، وأن الأفضل المساواة بينهم، وسيأتي تمام الكلام في هذا المقام إن شاء الله تعالى.
الخامس ما تضمنته جملة من الأخبار المذكورة من أن من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصا " في مروته وعقله.
الظاهر حمله على ما هو أعم من الوصية بالاقرار بالشهادتين، وجمع ما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله) كما دل عليه خبر سليمان بن جعفر المتقدم والايصاء بما له عليه، مما كان يتعلق به حال حياته، ويذبه بنفسه من أطفال صغار أو أمور يريد انفاذها بعد موته، فإن الوصية لغة العهد، يقال: أوصاه ووصاه عهد إليه، فيعد إلى من يعمد عليه من أخوانه المؤمنين أن يتصرف في أمواله بعد موته بما يقضى عنه ما وجب في ذمته مما قدمنا ذكره، وإن كان له أولاد صغار قائما " مقامه في الولاية عليهم، ويستحب له كما عرفت أن يوصي لبعض أرحامه وأقربائه وأن يشهد على ذلك جماعة من إخوانه كما تقدم في خبر سليمان المشار إليه على ايمانه وعقائده، ويعهد إليهم أن يشهدوا له به يوم القيامة، ويشهدهم على ما أوصى به من تلك الأمور الدنيوية مضافة إلى الأمور الأخروية.
وإلى بعض ما ذكرنا يشير ما رواه في الكافي عن مسعدة بن صدقة (1) " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أجلت في عمرك يومين فاجعل أحدهما لأدبك لتستعين به