وقال الشيخ في كتابي الأخبار بعد نقل خبر وصي علي بن السري: هذا الحكم مقصور على هذه القضية، لا يتعدى به إلى غيرها، وظاهرهما أنهما عاملان بالخبر، في كل من فعل ذلك.
قال الشيخ: فهو ظاهر عبارته المذكورة، وأما ابن بابويه فلما صرح به في أول كتابه من أنه لا يذكر فيه إلا ما يفتي به، ويعتمد عليه.
وأما الوجه في اطراح المتأخرين هذا الخبر وهجره، فمن حيث جهل الراوي وهو وصي علي بن السري فإنه مجهول الاسم والعدالة، وفي طريقه أيضا " المعلى، وهو مشترك بين الثقة والضعيف، والمتقدمون كالشيخ والصدوق وأمثالهما لما لم يكن لهذا الاصلاح عندهم أثر عملوا بالرواية، لصحتها بوجودها في الأصول المعتمدة وهو الحق الحقيق بالاتباع.
قال في المسالك: واعلم أنه لا فرق في الحكم بين الولد وغيره من الورثان حكمنا بالبطلان أو بنفوذها من الثلث، وأن عملنا بالرواية، وجب قصرها على موردها، وهو الوالد المحدث للحديث المذكور، وقوفا فيما خالف الأصل على مورده، انتهى.
تنبيهات: الأول: قالوا: إذا أوصى بلفظ ممل لم يرد تفسره في الشرع رجع في تفسيره إلى الوارث، كقوله أعطوه حظا من مالي أو قسطا أو نصيبا أو قليلا أو يسيرا أو جليلا أو جزيلا ومرجعه إلى أن كلما يتمول صالح لأن يكون متعلق الوصية، وهو في نحو القسط والنصيب والحظ والقليل واليسير واضح.
قال في كتاب المصباح المنير: القسط: النصيب، وقال: النصيب: الحصة، وقال: الحصة: القسم، وهو ظاهر في أن مرجع هذه الألفاظ إلى معنى واحد، وهو جزء معين من المال، قل أو كثر، وأما في الجزيل والجليل وما في معناهما كالعظيم والنفيس، فهو وإن كان يقتضي عرفا " زيادة على التمول، إلا أنه مع