وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه المذهب أنه لا وصية قبل قضاء الدين، بل الدين مقدم على الوصية، والتدبير عندنا وصية، فلا تمضي الوصية إلا بعد قضاء الدين، فإن عمل عامل بهذه الرواية يلزمه أن يستسعي العبد، سواء؟ كانت قيمته ضعفي الدين أو أقل من ذلك، لأنه متى كانت قيمته أكثر من الدين بأي شئ كان فإن الميت الموصي قد استحق في الذي فضل عن الدين مثله، فتمضي وصيته في ذلك الثلث، ويعتق العبد، ويستسعى في دين الغرماء وما فضل عن ثلثه الباقي للورثة، ولي في ذلك نظر، فإن أعتقه في الحال، وبت عتقه قبل موته، مضى العتق وليس لأحد من الديان، ولا الورثة عليه سبيل، لأنه ليس بتدبير، وإنما هو عطية منجزة في الحال، وعطاياه المنجزة صحيحة، على الصحيح من المذهب، لا تحسب من الثلث بل من الأصل.
وقال العلامة في المختلف: والمعتمد أن تقول أن أحاط الدين بقيمة العبد بطل العتق، سواء كان قد نجزه من مرض موته أو أوصى به، وإن قصر الدين عن قيمته عتق ثلث الفاضل، واستسعى في الباقي.
وقال المحقق في الشرايع: ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين، فإن كانت قيمة العبد بقدر الدين مرتين أعتق المملوك، وسعى في خمسة أسداس قيمته، وإن كانت قيمته أقل بطلت الوصية بعتقه، والوجه أن الدين يقدم على الوصية فيبدأ به، ويعتق منه الثلث فيما فضل عن الدين، أما لو نجز عتقه عند موته كان الأمر كما ذكر أولا، عملا برواية عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام أقول: والوجب أولا نقل ما وصل إلي من الأخبار في المسألة المذكورة، ثم الكلام فيها بما وفق الله سبحانه لفهمه منها، فمن ذلك ما رواه في الكافي والتهذيب عن عبد الرحمن بن الحجاج (1) في الصحيح " قال: سألني أبو عبد الله عليه السلام