مبني على أن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده الخاص، وهو لا يقول به، فلا يبعد عدم الجواز مع التعذر أو التعسر المستلزم لمنع صاحب المال عن ماله الذي يدل العقل والنقل على قبحه، خصوصا " إذا استلزم فوت المصالح مع أنا ما نعرف دليلا واضحا " على جواز ذلك المنع إلا ما أشير وهو احتمال لزوم اليمين، وهو لا يعارض العقل والنقل، على أنه قد لا يلزم، بل قد تعلم من صاحب المال انتفاء ذلك وأنه لا محذور فيه، وعلى تقديره ليس بأشد من منع المال عن مالكه مع أنه لا يعانده في تكليفه أيضا " بذلك، لعدم حضور الحاكم في ذلك البلد، والشهود إنما تنفع مع الحاكم على ما قالوه، وأنه قد يسد أبواب المعاملة مثل الديون، والعارية، والإجارة، وغيرها فالمنع عن مثله لاحتمال بعيد اعتمادا " على أمر غير متحقق، إذ قد لا يكون الحاكم أو يموت الشهود، أو يخرج عن شرط القبول بعيد، خصوصا " ممن يقبل قوله، ولهذا خص البعض بما عليه البينة.
وبالجملة الحكم الكلي مشكل جدا "، إلا أن يكون عليه نص أو اجماع والله يعلم، انتهى وهو جيد الدليل عليه، والأصل العدم، ويخرج ما ذكره مؤيدا لذلك.
وأما الاجماع فلم ينقل في المقام، بل ظاهر عبارة التذكرة إنما هو العدم، حيث جعل القول بالاشهاد مطلقا هو الأقرب، ايذانا " باحتمال غيره وبالجملة فإن التمسك بالأصل أصل رزين حتى يقوم الدليل على خلافه، وليس إلا هذه التعليلات العليلة كما عرفت في غير موضع.
الثالث: قد عرفت أنه إذا امتنع من الرد بعد المطالبة من غير عذر كان ضامنا "، لكن لو ادعى تلف المال قبل الامتناع أو ادعى الرد قبل المطالبة فهل تسمع دعواه وبينته بذلك؟ أم لا، وتفصيل ذلك أن الامتناع من الرد إن كان مجرد تقصير ومطل، فالظاهر أن هذا لا يمنع من قبول قوله وسماع بينته بدعوى التلف قبل الامتناع، أو الرد قبل المطالبة، إذ لا منافاة بينهما، وهو إن كان