الوصية له لكان إما أن يجب على الوصي دفعه إليه وهو باطل لما تقدم، أو لا يجب وهو المطلوب، إذ لا معنى لبطلان الوصية إلا عدم وجوب تسليمها إلى الموصى له.
واعترضه في المسالك بأن فيه منع استلزام عدم وجوب دفع الوصية إليه بطلانها، لأن معنى صحتها ثبوت الملك له إذا قبله فيصير حينئذ ملكا من أملاكه يلزمه حكمه، ومن حكمه جواز أخذ المسلم له، فإذا حكمنا بصحة وصيته، وقبضه الوصي ثم استولى عليه من جهة أنه مال الحربي، لم يكن منافيا لصحة الوصية، وكذا لو منعه الوارث لذلك، وإن اعترفوا بصحة الوصية.
وتظهر الفائدة في جواز استيلاء الوصي على العين الموصى بها الحربي، فيختص بها دون الورثة، وكذا لو استدل عليها بعض الورثة دون بعض، حيث لم يكن في أيديهم ابتداء، ولو حكمنا بالبطلان لم يأت هذا، بل يكون الموصى به من جملة التركة، لا يختص بأحد من الورثة.
أقول: يمكن أن يقال: أن مراد المستدل المذكور هو أنه لما أباح الشارع ماله وجعله فيئا للمسلمين، دل ذلك على كونه غير أهل للملك، بمعنى أنه لا يدخل شئ في ملكه، بأي نحو كان، وأن هذا المال الذي كان عنده إنما هو بمنزلة الأشياء المباحة للناس، كل من سبق إليه وحازه ملكه دون غيره، وكونه في يده قبل الاستيلاء عليه بالقهر والغلبة من المسلمين، لا يدل على الملك، وعلى هذا فلا يجوز إدخال شئ في ملكه بوصية أو غيرها، حتى أنه بعد الدخول في ملكه يصير فيئا للمسلمين، كما ذكره (قدس سره) بل تصبر؟ الوصية إليه باطلة، ويكون الموصى به من جملة التركة كما ذكره أخيرا، وهو احتمال قريب وجيه لا بد لنفيه من دليل.
الرابعة: قالوا: لا تصح الوصية لمملوك الأجنبي ولا لمدبره، ولا لأم ولده، ولا لمكاتبه المشروطة، أو الذي لم يود من مكاتبته شيئا، وإن أجاز مولاه.
أقول: أما عدم جواز الوصية لمملوك الغير قنا كان أو مدبرا أو أم ولد،