في الباقي لبقية الورثة.
وشيخنا في المسالك طعن في رواية كتاب العباس بأنها بمجرد وجودها في الكتاب المذكور لا يتم الاستدلال، ولو صح السند، ثم قال: ورواية أبي عبيدة مشكلة، على ظاهرها، لأنها إذا أعطيت الوصية لا وجه لعتقها من ثلثه، لأنها حينئذ تعتق من نصيب ولدها كما ذكر في الحملين المتقدمين، وقال: كلامها بعيد، إلا أن الحكم فيها باعطائها الوصية كاف في المطلوب إذ عتقها من نصيب ولدها يستقاد من دليل خارج صحيح، ويبقى ما نقل عن كتاب أبي العباس شاهدا " على المدعى، ولعل هذا أجود، انتهى.
والمسألة لا تخلو من شوب الاشكال لما عرفت، وإن كان ما استجوده شيخنا المذكور لا تخلو من قرب، وملخصه أن أقصى ما يمكن العمل به من هذه الأخبار هو أعطاها ما أوصى لها به، فتعطي في ذلك، وأما عتقها فيرجع فيه إلى الأخبار الأخر الدالة على انعتاق أم الولد على ولدها من نصيبه بعد موت المولى، وكل من الأمرين المذكورين حق مطابق للقواعد الشرعية.
وأما اعتبار الثلث فلا يظهر له هنا وجيه يترتب عليه العتق وهو ظاهر، والله العالم ".
الثامنة: قد صرح الأصحاب بأن اطلاق الوصية يقتضي التسوية، فإذا أوصى لأولاده أو لإخوانه وأخواته وأخواله وخالاته وأعمامه وعماته، فإن الجميع أسوة في الوصية، ولا خلاف في ذلك إلا في صورة الوصية لأعمامه وأخواله.
وعلل الأول بأن نسبة الوصية إليهم على السواء، وليس في كلام الموصي ما يدل على التفضل، وحينئذ فلا فرق بين الذكر منهم والأنثى، ولا الصغير ولا الكبير، ولا الأعمام ولا الأخوال، لما ذكرنا واختلافهم في استحقاق الإرث أمر خارج، بدليل من خارج، فلا يقاس عليه، ما يقتضي التسوية بمجرده، إلا أن الخلاف هنا وقع فيما لو أوصى لأعمامه وأخواله، فإن الشيخ وجماعة ذهبوا إلى