عن المرأة لمجرد خيال، والأحكام الشرعية لا تبنى على تقريبات العقول، فكم من حكم يقربه العقل تحكم النصوص بخلافه، وكم من حكم يبعده العقل تحكم به النصوص.
وهل يشترط في قبول شهادة المرأة في الوصية تعذر الرجال؟ المشهور العدم، عملا بعموم النصوص المتقدمة، ونقل عن إدريس وقبله ابن الجنيد الاشتراط، وهو ضعيف.
الثاني: المشهور في كلام الأصحاب بل الظاهر أنه لا خلاف فيه كما نقله في المسالك عدم قبول شهادة النساء منفردات في الولاية، وعلل بأنها ليست وصية بمال، بل هي تسلط على تصرف فيه، وليست أيضا مما يخفى على الرجال غالبا، وذلك هو ضابط محل قبول شهادتهن منفردات.
والمشهور أيضا بل الظاهر أنه لا خلاف في إلا ما يظهر من المحقق في الشرايع حيث تردد في ذلك هو أنه لا تثبت الوصية بالولاية بالشاهد واليمين، وذلك لأن ضابط الثبوت بالشاهد واليمين ما كان من حقوق الآدميين مالا أو المقصود منه المال، وولاية الوصاية لا تدخل في ذلك.
ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه قوى قبول الوصية بالولاية بالمرأتين مع الشاهد، ونقل عن ابن الجنيد أيضا وأورد عليه أن اللازم من ذلك قبولها بالشاهد واليمين أيضا، لأن كل ما ثبت بشاهد وامرأتين، ثبت بشاهد ويمين، وقيل في وجه تردد المحقق هنا: أن منشؤه مما ذكر، ومن أن الوصية بالولاية قد يتضمن المال، كما إذا أراد أخذ الأجرة أو الأكل بالمعروف بشرطه ولما فيه من الارفاق، والتيسير، فيكون مرادا " للآية والرواية.
قال في المسالك: ولا يخفى ما فيه، وقد قطع الأصحاب بالمنع من غير نقل خلاف في المسألة ولا تردد، ووافقهم المصنف في المختصر، على القطع، وأبدل هذا التردد بالتردد في ثبوت الوصية بالمال بشاهد ويمين، وكلاهما كالمستغني