الطبرسي كما عرفت هو كونها في الحربي، وربما قيل: بأن النهي عن الموادة في تلك الآية إنما هو من حيث المحادة، فلا ينافيه الوقوع على غير تلك الحيثية، وهو محتمل، وبه يقوى الاعتماد على الآية الأخرى مع ما عرفت من المعارض لها وبالجملة فالمسألة عندي لما عرفت محل اشكال واعضال، والله العالم بحقيقة الحال.
الحاق:
قد عرفت الكلام في وقف المسلمين على الكفار، بقي الكلام في وقف الكافر على مثله مطلقا، أو وقف الحربي على الذمي على الذمي خاصة، فظاهر الأصحاب الصحة، وكذا الوقف على البيع والكنايس، وعلل الصحة باعتقادهم شرعيته، مضافا " إلى اقرارهم على دينهم.
والثاني: إنما يتم بالنسبة إلى الذمي، والمسألة محل توقف لعدم الظفر فيها بنص، ويشكل أيضا " باشتراط القربة في الوقف على القول به، حيث أن ذلك معصية في الحقيقة والواقع، فلا يعقل التقرب وأحال ذلك، إلا أن يحمل قصد القربة على قصدها في الجملة، وإن لم يحصل حقيقة، أو يخصص قصدها ممن يعتقد حصولها، والأول بعيد غاية البعد، فإن لغو محض، والثاني أيضا " لا يخلو من بعد، وإن استظهره في المسالك، ولهذا إن الأصحاب منعوا من تولي الكافر الأفعال المشروطة بالقربة، مثل غسل الأموات ونحوه، وأبطلوا ذلك من حيث عدم تأتي ذلك من الكافر.
المسألة الثالثة: قد صرح الأصحاب (رضي الله عنهم) ببطلان الوقف على البيع والكنايس، وكذا لو وقف في معونة الزناة وقطاع الطريق، وشاربي الخمر وأمثالهم، وكذا على الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل من غير خلاف يعرف.
أما الأول فالوجه فيه على ما قالوه وإن قلنا بجواز الوقف على أهل الذمة كما أحد الأقوال المتقدمة، هو الفرق بين الأمرين، فإن الوقف على أهل الذمة