وقد نبه الشيخ في المبسوط وفي مسائل الخلاف، عليه، فقال: إذا قبل الوصية له أن يردها ما دام الموصي حيا، فإن مات فليس له ردها، واستدل باجماع الفرقة، وبأن الوصية قد لزمته بالقبول، انتهى.
وقال في الدروس بعد ذكر القول المشهور في المختلف: يجوز الرد إذا لم يعلم بالوصية حتى مات، للحرج وا لضرر، ولم نعلم له موافقا " عليه، انتهى.
أقول: يظهر من شيخنا في المسالك الميل إلى ما ذكره العلامة هنا حيث قال بعد ذكر القول المشهور: وأن الأصحاب استندوا فيه إلى الأخبار التي قدمنا هنا، ثم نقل قول العلامة ودليله ما هذه صورته:، والحق أن هذه الأخبار ليست صريحة في المدعى، لتضمنها أن الحاضر لا يلزمه القبول مطلقا، والغائب يلزمه مطلقا، وهو غير محل النزاع، نعم في تعليل الرواية المتقدمة إيماء إلى الحكم، إلا أن اثبات مثل هذا الحك المخالف للأصول الشرعية باثبات حق الوصاية على الموصى إليه على وجه القهر، وتسليط الموصي على اثبات وصيته على من شاء، بحيث يوصي ويطلب من الشهود كتمان الوصية إلى حين موته، ويدخل على الوصي الحرج والضرر غالبا " بمجرد هذه العلة المستندة إلى سند غير واضح بعيد، ولو حملت هذه الأخبار على سبق القبول، أو على شدة الاستحباب كان أولى، ولو حصل للوصي ضرر ديني، أو دنيوي أو مشقة لا يتحمل مثلها عادة أو لزم من تحملها عليه ما لا يليق بحاله من شتم ونحوه قي جواز الرجوع، انتهى.
أقول: قد عرفت مما ذيلنا به بعض الأخبار المتقدمة وبه صرح عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي أن حكمه عليه السلام في تلك الأخبار على الغائب بأنه يلزمه القيام بالوصية متى أوصى إليه في حال الغيبة ومات الموصي أعم من أن يكون الوصي قد قبل الوصية لما بلغه الخبر أو لم يقبل، فإنه لا أثر لعدم قبوله بعد موت الموصي، أما على الأول فظاهر، وهو مما لا خلاف فيه، وأما على الثاني وهو محل الخلاف، فلظاهر هذه الأخبار، فإنها دلت كما عرفت على أنه بالوصية إليه حال